للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٩١/ ٨] مسألة: (ومن شَرَطَ في ابتداء إحرامه أنْ مَحِلِّي حيث حبستَني، فله التحلُّلُ بجميع ذلك ولا شيء عليه)؛ لأن ضُباعةَ قالت: «يا رسول الله إني أريد الحج، فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومَحِلّي من الأرض حيث تحبسُني، فإن لكِ على ربكِ ما استَثْنَيتِ» رواه مسلم (١). (٢)

* * *


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٠١٢/ ٥].
(٢) تقدم تقرير الحكم في المسألة [١٠١٢/ ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>