للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخرقاء؟ قال: بخرق الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: بشقِّ أذنها السِّمةُ (١) رواه أبو داود (٢)، قال القاضي: «الخرقاء التي انتقبت أذنها» (٣)، وهو نهي تنزيه، ويحصل الإجزاء بها، لا نعلم فيه خلافًا، ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشقُّ، إذ لا يكاد توجد سالمة من هذا. (٤)

[١٢٠٠/ ٩] مسألة: (وتجزئ الجَمّاء:)، وهي التي لم يخلق لها قَرنٌ، (والبَتراء:) وهي التي لا ذَنَبَ لها، سواءٌ كان خِلقةً أو قُطِعَ، والصَّماء: وهي التي لها أذنان صغيرة خِلقة؛ لأن هذا لا يَنقُصُ اللَّحمَ، ولا يخل بالمقصود، ولم يرد عنه نهيٌ، فوجب أن يجزئ، إلا أنَّ الأفضل ما كان كامل الخلقة، فإن النبي ضَحَّى بأقرنَ (٥)، وأمر باستشراف العين والأذن (٦).

[١٢٠١/ ١٠] مسألة: (وتجزئ الخصيُّ)؛ لأن النبي ضحى بكبشين موجوءين، والموجوء المرضوض الخصيتين، وسواءٌ في ذلك ما


(١) السمة: هي العلامة، وهي بهذا الضبط في نسخة المخطوط وفي بعض كتب تخريج الحديث الآتية، وفي بعضها أنها (للسمة)، وهي العلامة أيضًا والله أعلم بالصواب، وعلى النحو الأخير في الكافي أيضًا ٢/ ٤٩٢.
(٢) الحديث سبق تخريج طرفه الأول قريبًا، وهو مع الزيادة في سنن أبي داود (٢٨٠٤) ٣/ ٩٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٨٥١) ١/ ١٠٨، والترمذي في جامعه (١٤٩٨) ٤/ ٨٦، والنسائي في سننه (٤٣٧٣) ٧/ ٢١٦، وصححه الترمذي، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢٤٩.
(٣) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله من المغني ٣/ ٢٩٧.
(٤) تقدم الخلاف في المسألة السابقة في القدر المجزئ في العَضَب، وعليه فما كان ظاهر العيب في المذهب فهو مكروه بالمذهب على نحو ما قرره المصنف. ينظر: الفروع ٦/ ٨٧، والإنصاف ٩/ ٣٥١، وكشاف القناع ٦/ ٣٩١.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [١١٩٥/ ٤].
(٦) سبق تخريجه في المسألة [١١٩٩/ ٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>