للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسيب فقال: نعم، العَضَبُ النصف فأكثر من ذلك» رواه النسائي (١)، وعن علي قال: «أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن» رواه أبو داود (٢). (٣)

[١١٩٩/ ٨] مسألة: (وتكره المَعِيبة الأذن بخرقٍ أو شقٍّ أو قطعٍ لأقل من النِّصف)؛ لما روي عن علي قال: «أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمُقابَلةٍ، ولا مُدابَرة، ولا خَرقاء، ولا شَرقاء. قال زهير (٤): قلت لأبي إسحاق (٥): ما المقابلة؟ قال: يُقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يُقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما


(١) سنن النسائي (٤٣٧٧) ٧/ ٢١٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٢٩٣) ١/ ١٥٠، وأبو داود في سننه (٢٨٠٥) ٣/ ٩٨، والترمذي في جامعه (١٥٠٤) ٤/ ٩٠، وابن ماجه في سننه (٣١٤٥) ١٠٥١، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٣.
(٢) سنن أبي داود (٢٨٠٤) ٣/ ٩٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٧٣٢) ١/ ٩٥، والترمذي في جامعه (١٤٩٨) ٤/ ٨٦، وأبو داود في سننه (٢٨٠٥) ٣/ ٩٨، والنسائي في سننه (٤٣٧٢) ٧/ ٢١٦، وابن ماجه في سننه (٣١٤٣) ٢/ ١٥٠، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٣، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٢٤٢.
(٣) ما قرره المصنف من أن الأعضب لا يجزئ لا خلاف فيه بالمذهب، وهي من مفرداته، والخلاف في قدر العضب الذي يخل باعتبار ما يجزئ في الأضحيّة، فما قرره المصنف من أنه ما زاد على النصف هو المذهب، والرواية الثانية: هي الثلث. ينظر: الكافي ٢/ ٤٩١، والفروع ٦/ ٨٧، والإنصاف ٩/ ٣٥٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٩١.
(٤) زهير هو: أبو خيثمة ابن معاوية بن الرحيل الجعفي (١٠٠ - ١٧٤ هـ)، حافظ ثقة، روى عن أبي إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وعاصم الأحول وغيرهم، وروى عنه: علي بن مهدي وويحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي وغيرهم، كان أهل العراق يقدمونه في الإتقان على أقرانه، وقال أبو زرعة الرازوي: «ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط». ينظر: الثقات ٦/ ٣٣٧، والجرح والتعديل ٣/ ٥٥٨، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٠٣.
(٥) أبو إسحاق هو السبيعي، وقد تقدمت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>