للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيِّن مرضها)؛ لما روى البراء قال: «قام فينا رسول الله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحيّ: العوراء البين عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظَلْعُها، والعَجفاء التي لا تُنقي» رواه أبو داود (١).

ومعنى العوراء البيِّن عورها: التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضو مستطاب.

فأما البياض على عينها فلا يمنع التضحية بها؛ لأن ذلك لا يَنْقُصُ لحمَها.

والعَجفاء: المهزولة، والتي لا تُنْقي: هي التي لا مخ لها في عظامها لهُزالها، والنِّقْيُ: المخ، فهذه لا تجزئ؛ لأنه لا لحم فيها، إنما هي عظام مجتمعة (٢).

وأما العَرجاء البيِّن عَرَجُها: فهي التي بها عَرَجٌ فاحشٌ، وذلك يمنعها من اللَّحاق بالغنم، فيسبقنها إلى الكلأ فيرعينه، ولا تدركهن فينقُصُ لحمُها، فإن كان عَرَجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت.

وأما المريضة البيِّن مرضها: فهي التي بها داءٌ يتبين أثره عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمَها ويفسده، وقيل: هي الجَرْباء (٣). (٤)

[١١٩٨/ ٧] مسألة: (ولا تجزئ العَضْباء، والعَضَب: ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القَرْن)؛ لما روي عن علي قال: «نهى رسول الله أن يضحى بأعضَبِ الأذن والقرن، قال قتادة: فسألت سعيد بن


(١) سنن أبي داود (٢٨٠٢) ٣/ ٩٧، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (٤٣٦٩) ٧/ ٢١٤، وابن ماجه في سننه (٣١٤٤) ٢/ ١٠٥٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٢، والحاكم في مستدركه ١/ ٦٤٠.
(٢) ينظر: المطلع ص ٢٠٥.
(٣) الجرباء: من الجَرَب، وهوداء جلدي. ينظر: لسان العرب ١/ ٤٢.
(٤) هذا الاختلاف في معنى المرض لبيان أحد أنواعه ومنه الجرب، لا لبيان تقييده به. ينظر: الإنصاف ٩/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>