للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة» رواه ابن ماجه (١).

ولنا: ما روى جابر قال: «نحرنا بالحديبية مع النبي البدنه عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (٢)، وهذا أصَحُّ من حديث ابن عباس ، وقال جابر : «كنا نتمتع مع رسول الله بذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها» رواه مسلم والأثرم (٣)، وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحيَّة. (٤)

إذا ثبت هذا (فسواءٌ كان المشتركون) من أهل بيتٍ أو لم يكونوا، متطوعين أو مفترضين، أو كان (بعضهم يريد القربة والباقون يريدون اللَّحم)؛ لأن كل إنسانٍ منهم إنما يجزئ عنه نصيبه فلا يضره منه غيره في غيره.

[١١٩٧/ ٦] مسألة: (ولا يجزئ فيهما (٥) العَوراء البيِّنُ عَوَرها (٦)، ولا العَجفاء التي لا تُنْقي (٧)، ولا العَرجاء البين ظَلْعُها (٨)، ولا المريضة


(١) سنن ابن ماجه (٣١٣١) ٢/ ١٠٤٧، قال الحاكم في مستدركه ٤/ ٢٥٦: «حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، وقال البغوي في شرح السنة ٤/ ٣٥٥: «حسن غريب».
(٢) صحيح مسلم (١٣١٨) ٢/ ٩٥٥.
(٣) لم أجد في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث في صحيح مسلم (١٣١٨) ٢/ ٩٥٦.
(٤) ما قرره المصنف من إجزاء اشتراك سبعة أشخاص في الهدي والأضاحيّ بالبدنة - جزورًا كانت أو بقرة - هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٨١، والفروع ٦/ ٨٦، والإنصاف ٩/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٦/ ٣٨٧.
(٥) قوله (فيهما): أي هي الهدي والأضاحي. ينظر: المبدع ٣/ ٢٧٨.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة توضيح لها بقوله: (وهي التي انخسفت عينها)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة توضيح لها بقوله: (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة توضيح لها بقوله: (فلا تقدر على المشي مع الغنم)، وسياق المسألة يتضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>