للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي (١) وأصحاب الرأي (٢).

وعن ابن عمر: «لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة» (٣)، وهي مذهب مالك (٤)

وعن سعيد بن المسيب: «الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة» (٥)؛ لما روى رافع بن خديج : «أن النبي قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير» متفق عليه (٦)، وعن ابن عباس قال: «كنا مع النبي في سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن


(١) الأم ٢/ ٢١٧. وينظر: في تقرير المذهب: الحاوي الكبير ١٥/ ١٢٢ - ١٢٣، والشرح الكبير للرافعي ٣/ ٣٥٥، والمجموع ٨/ ٢٩١.
(٢) ينظر: فتاوى السغدي ١/ ٢٣٨، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٨١، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٢٧.
(٣) أورده ابن حزم في المحلى ٧/ ١٥٠ عن أبي العالية بلا إسناد، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ١٥٩ بإسناده بنحوه، وقال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثني الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: «فقال: يا شعبي ولها سبعة أنفس!؟ قال: قلت: إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله سن الجزور والبقرة عن سبعة. قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما سمعت بهذا».
قال ابن حزم: «ما نعلم لهم شبهة غير هذا، وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر قد رجع عن هذا إلى إجازة الاشتراك، وإنما أخبر ههنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به، وليس من لم يعلم حجة على من علم» ثم ساق أثر ابن عمر سالف الذكر.
(٤) المدونة الكبرى ٢/ ٤٦٩. وينظر: في تقرير المذهب: الاستذكار ٥/ ٢٣٧، وجامع الأمهات ١/ ٢١٥، وشرح مختصر خليل ٢/ ٣٨٧.
(٥) بنحوه أورده ابن حزم في المحلى ٧/ ١٥٢ من طريق الحذافي عن عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا قتادة قال: قال: سعيد بن المسيب: «البدنة عن عشرة»، ولم أجده في المصنف. ينظر: توثيق الأثر بنصه في المغني ٩/ ٣٧٤.
(٦) صحيح البخاري (٢٣٥٦) ٢/ ٨٨١ بلفظه، وصحيح مسلم (١٩٦٨) ٣/ ١٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>