للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما بقي من قوائمها» (١). (٢)

[١٢٠٤/ ١٣] مسألة: (وتذبح البقر والغنم)؛ لأن في حديث عائشة في حجه الوداع قالت: «فدخل علينا لحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله عن أزواجه» (٣)، و «ضحى النبي بكبشين ذبحهما بيده وكبر» متفق عليه (٤)، فذكر الذَّبح للبقر والغنم.

[١٢٠٥/ ١٤] مسألة: (ويقول عند الذَّبح: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)؛ لأنه ثبت أن رسول الله كان إذا ذبح قال: «باسم الله، والله أكبر» (٥).

وفي حديث أنس : «وسمى وكبَّر» (٦)، وإن زاد فقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني فحسن.

وفي حديث جابر عن النبي أنه قال: «اللهم منك ولك عن


(١) سنن أبي داود (١٧٦٧) ٢/ ١٤٩، كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢٣٧ من طريق أبي داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وقال: «حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول»، وقد سقت الإسناد لبيان أن في الحديث علة وهي عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، ولكن حكم عليها البيهقي بالاتصال، كما صححه النووي في المجموع ٩/ ٨٢ وقال: «بإسناد صحيح على شرط مسلم».
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وقال في الإنصاف ٩/ ٣٥٦: «ونقل حنبل يفعل كيف شاء، باركة وقائمة». ينظر: الكافي ٩/ ٥٠٨، والفروع ٦/ ٩٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٩١.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١١) ٢/ ٨٧٦.
(٤) صحيح البخاري من حديث أنس (٥٢٣٨) ٥/ ٢١١٣، وصحيح مسلم (١٩٦٦) ٣/ ١٥٥٦.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده (١٤٨٨٠) ٣/ ٣٥٦، وأبو داود في سننه (٢٨١٠) ٣/ ٩٩، والترمذي في جامعه (١٥٢١) ٤/ ١٠٠، وقال: «حديثٌ غريبٌ»، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٦٣٩.
(٦) سبق تخريجه من الصحيحين في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>