للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد وأمته، باسم الله والله أكبر، ثم ذبح» رواه أبو داود (١).

[١٢٠٦/ ١٥] مسألة: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلمٌ، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل استحب أن يشهدها)؛ لأن النبي : «ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» (٢)، ونحر في الهدي ثلاثًا وستين بدنة بيده (٣)، ولأن فعله القربة أولى من استنابته فيها.

فإن لم يلِ الذَّبح بنفسه استحب له أن يحضره؛ لما روي أن النبي قال لفاطمة : «احضري أضحيَّتكِ يغفر لك بأول قطرةٍ تقطر من دمهاّ (٤).

وإن استناب في الذبح من يجوز ذبحه جاز؛ لأن النبي استناب في ذبح ما بقي من بُدْنِه بعد ثلاث وستين (٥)، وليس في هذا خلاف.

ولا يستحب أن يستنيب إلا مسلمًا؛ لأن الذَّبح قربةٌ، فلا ينبغي أن يليه غير أهل القربة، وإن استناب ذميًّا جاز مع الكراهة؛ لأن من جاز له ذبح غير الأضحيَّة جاز له ذبح الأضحيَّة كالمسلم، ويجوز أن يتولى


(١) سنن أبي داود (٢٧٩٥) ٣/ ٩٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٥٠٦٤) ٣/ ٣٧٥، وابن ماجه في سننه (٣١٢١) ٢/ ١٠٤٣، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٨٧، والحاكم في مستدركه ١/ ٦٣٩.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٢٠٢/ ١٣].
(٣) وهو ثابت في حديث جابر الطويل في الحج في صحيح مسلم، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٣٩ من حديث عمران بن حصين ، والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي سعيد الخدري ٢/ ٣٧، وقال أبو حاتم في العلل ٢/ ٣٨: «حديث منكر»، وكذا أشار العقيلي إلى تضعيفه.
(٥) استناب عليًّا كما في حديث جابر الطويل في الحج في صحيح مسلم، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>