للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافر ما كان قربةً للمسلمين، بدليل نيابة المساجد والقناطر. (١)

[١٢٠٧/ ١٦] مسألة: (ووقت الذَّبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرِها إلى آخر يومين من أيام التشريق)؛ وذلك لأن أول وقت الذبح في حقِّ أهل المصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النَّحر؛ لما روى البراء قال: قال رسول الله : «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النّسك، ومن ذبح قبل أن يصليَ فليُعِدْ مكانها أخرى» متفق عليه (٢)، وفي البخاري من حديث جندب بن سفيان البَجَلي (٣): شهدت النبي يوم النحر فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (٤).

وفي حقِّ غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة؛ لأنه [تَعذَّر] (٥) في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه، وعليه بدلها إن كانت واجبة، لحديث البراء . (٦)


(١) أشار المصنف في هذه الفقرة إلى كراهة استنابة غير المسلم كالذمي الذي له دين سماوي في الذبح، والمذهب على ما قرره، وهو اختيار عامة الحنابلة، والرواية الثانية: أنه لا يجوز ذلك، والرواية الثالثة: لا يجوز في الإبل خاصة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٨٩، والفروع ٦/ ٩١، والإنصاف ٩/ ٣٦٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٩٨.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٢٠٣/ ٦].
(٣) جندب بن سفيان هو: أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي - منسوب إلى جده -، صحابي، سكن الكوفة ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير، لقي النبي وهو صغير، ثم شهد القادسية بعد ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٣٥، والإصابة ١/ ٥١١.
(٤) صحيح البخاري (٩٤٢) ١/ ٣٣٤.
(٥) في نسخة المخطوط (يعذر)، وقد صوبتها كما في الصلب لما في العدة ص ٢٩٧، والكافي ٢/ ٤٩١.
(٦) ما قرره المصنف من وقت الذَّبح يوم العيد بعد الصلاة والخطبة أو قدرهما هو إحدى الروايات في المذهب تبع المصنف فيه ما في الكافي، والرواية الثانية: أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط، قال في الإنصاف: «وهو المذهب، وعليه عامة الأصحاب»، والرواية الثالثة: أن وقت الذبح قدر وقت الانتهاء من صلاة العيد وخطبتها مطلقًا، والرواية الرابعة: أن وقته بعد أن يذبح الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٥٠٢، والفروع ٦/ ٩٢، والإنصاف ٩/ ٣٦٣، وكشاف القناع ٦/ ٤٠٠.
فائدة: في حق من يعتبرون وقت الصلاة فضابط الاعتبار هو اعتبار قدر صلاة وخطبة تامتين في أخف ما يكون. ينظر: المغني ٩/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>