إلا أن الأثر عند الحاكم في مستدركه ٤/ ٢٦٦ مرفوعًا عن عائشة بلفظ: «عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا. فقالت عائشة ﵂: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جُدولًا، ولا يكسر لها عظمٌ، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»، وقال: «حديث صحيح الإسناد»، وضعفه ابن حزم في المحلى ٧/ ٥٢٧. (٢) وذلك في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه. ينظر: تحفة المودود ص ٨٧. (٣) ينظر: توثيق قول عطاء في المغني ٩/ ٣٦٤. (٤) جدولًا: جمع جَدْل، ومعناها: تفصل أعضاؤها ولا تكسر. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٨٣، وسيأتي معناها قريبًا في كلام المصنف. (٥) سبق تخريجه قريبًا في المسألة السابقة عند قول المصنف: «فإن فات ففي أربع عشرة … ».