للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين)، يروى ذلك عن عائشة (١).

وإن قدَّمها أو أخَّرها عن ذلك أجزأه؛ لأنه فعلها بعد سببها وكان تاركًا للاختيار، ولأنها ذبيحةٌ مسنونةٌ فيستحب قضاؤها كالأضحيَّة.

فإن لم يَعُقَّ أصلًا فبلغ الغلام وكَسَبَ، فقال أحمد وسئل عنها فقال: «ذلك على الوالد» (٢)، وقال عطاء: «يعق عن نفسه» (٣).

[١٢٣٩/ ٤٨] مسألة: (ويَنْزِعها أعضاءً، ولا يكسر عظمها)؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاةٌ، تطبخ جُدولًا (٤)، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع» (٥)، وقوله متكافئتان قال أحمد: «يعني: متساويتين أو


(١) الأثر عن عائشة ساقه ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣١٢ بلا إسناد بهذا اللفظ: «وروي عن عائشة أنها قالت: إن لم يعق عنه يوم السابع ففي أربع عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»، وقد استدل به الإمام أحمد في رواية الميموني عنه كما في تحفة المودود ص ٦٢، ولم أعثر على من خرجه موقوفًا عليها.
إلا أن الأثر عند الحاكم في مستدركه ٤/ ٢٦٦ مرفوعًا عن عائشة بلفظ: «عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا. فقالت عائشة : لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جُدولًا، ولا يكسر لها عظمٌ، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»، وقال: «حديث صحيح الإسناد»، وضعفه ابن حزم في المحلى ٧/ ٥٢٧.
(٢) وذلك في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه. ينظر: تحفة المودود ص ٨٧.
(٣) ينظر: توثيق قول عطاء في المغني ٩/ ٣٦٤.
(٤) جدولًا: جمع جَدْل، ومعناها: تفصل أعضاؤها ولا تكسر. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٨٣، وسيأتي معناها قريبًا في كلام المصنف.
(٥) سبق تخريجه قريبًا في المسألة السابقة عند قول المصنف: «فإن فات ففي أربع عشرة … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>