للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكَّلَ ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويُغْفَر لشهيد البرِّ الذنوب كلها إلا الدَّين، ويغفر لشهيد البحر الذُّنوب والدَّين» (١).

ولأنَّ الغازي في البحر أعظم خطرًا ومشقةً، فإنه بين خَطَرِ العَدوِّ وخطرِ الغَرَقِ، ولا يتمكن من الفِرار إلا مع أصحابه، فكان أفضل من غيره.

[١٢٤٧/ ٦] مسألة: (ويُغْزَى مع كلِّ بَرٍّ وفاجرٍ)، يعني: مع كلِّ إمامٍ؛ لما روى أبو داود قال: قال رسول الله : «الجهاد واجبٌ عليكم مع كلِّ أميرٍ، برًّا كان أو فاجرًا» (٢).

وروي عن أنس قال: قال رسول الله : «ثلاثٌ من أصل الإيمان، الكفُّ عمن قال لا إله إلا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعملٍ، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدَّجالَ، والإيمان بالأقدار» رواه أبو داود (٣).

ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يُفضي إلى قَطعِ الجهاد وظُهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وإظهار كلمة الكفر، وفيه أعظم الفساد.

[١٢٤٨/ ٧] مسألة: (ويُقاتِل كلُّ قومٍ من يليهم من العدوِّ)؛ لقوله سبحانه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: ١٢٣]، ولأن الأقرب أكبر ضررًا، وفي مقاتَلتِه دفع ضرورةٍ عن المقاتِل وعمن وراءَهُ، والاشتغال بالبعيد عنه يُمكِّنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه.


(١) سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة صُدي بن عجلان الباهلي (٢٧٧٨) ٢/ ٩٢٨، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ١٥٩، والألباني في ضعيف الجامع الصغير ص ٤٩٩.
(٢) سنن أبي داود من حديث مكحول عن أبي هريرة (٢٥٣٣) ٣/ ١٨، قال الدارقطني في سننه ٢/ ٥٧: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات».
(٣) سنن أبي داود (٢٥٣٢) ٣/ ١٨، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ٤/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>