للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دار الإسلام، وبعد الفتح صار للمسلمين، فلا هجرة منه إذًا.

[١٢٥٢/ ١١] مسألة: (ويستحب لمن قَدَرَ على إظهار دينه)؛ لأن في إقامته بينهم تكثيرًا لعددهم، واختلاطًا بهم، ورؤيةَ المنكر بينهم.

[١٢٥٣/ ١٢] مسألة: (ولا يجاهد من عليه دَيْنٌ لا وفاء له، إلا بإذن غريمه)، إلا أن يترك له وفاءً، أو يقيم له كفيلًا؛ لأنَّ الجهاد يقصد منه الشهادة، وبها تفوت النفس فيفوت الحق لفواتها، وقد جاء أن رجلًا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول إنْ قُتِلتُ في سبيل الله صابرًا محتسبًا [أتُكفَّر] (١) عني خطاياي؟ قال: «نعم، إلا الدَّين، فإن جبريل قال لي ذلك» (٢).

(فأما إذا تعين الجهاد فلا إذْنَ لغَريمه (٣)؛ لأنه حقٌّ تعلق بِعَينِه، فكان مقدمًا على ما في ذِمَّته كسائر فروض الأعيان، ولكن يستحب له أن لا يَتَعرَّض لمظانِّ القتل، من المبادرة، والوقوف في أوائل المقاتلة؛ لأنَّ فيه تغريرًا بتَفوِيت الحقِّ.

فأما إن ترك وفاءً، أو أقام كفيلًا، فله الغَزْو بغير إذنٍ، نصَّ عليه (٤)؛ لأنَّ عبدالله بن حرام أبا جابر خرج إلى أحدٍ وعليه دينٌ كثيرٌ، فاستشهد، وقضاه عنه ابنه بعِلْمِ رسول الله ولم ينكر ذلك (٥).


(١) في المخطوط (تكفر)، وقد صوبتها في الصلب كما في تخريج الحديث الآتي.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٨٥) ٣/ ١٥٠٥.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٣٦ زيادة تشير إلى أنه لا إذن لغريمه ولا إذن لأبويه.
(٤) يظهر ذلك في مفهوم ما قاله ابن هانئ في مسائله عن الإمام ٢/ ٩٦: «سألته عن الرجل يغزو بدين ليس له وفاء، أيغزو أحب إليك أو تركه؟ فقال: لا يعجبني أن يغزو بدين لا يترك له وفاء، إذا مات لم يكن له شيء يقضيه عنه».
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه رقم الحديث (٣٠١٠) ٥/ ٢٣٠، وابن ماجه في سننه (١٩٠) ١/ ٦٨، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٥/ ٤٩٠، وقال في مصباح الزجاجة ١/ ٢٧: «إسناد ضعيف طلحة بن خراش قال فيه الأزدي روى عن جابر مناكير».

<<  <  ج: ص:  >  >>