للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقوامٍ في صوامعَ احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم» (١)، ولأنه لا نكاية لهم في القتال، فلم يَجز قتلهم كالنساء.

والزَّمِن والأعمى يقاس على الشيخ لما بيَّناه من عدم النكاية.

[١٢٦١/ ٢٠] مسألة: ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرُّهبان في المعركة أو كانوا من أهل الرأي قُتلوا؛ لأنَّ النبي وقف على امرأةٍ مقتولةٍ فقال: «ما بالها قُتِلت وهي لا تقاتل؟!» (٢)، وهذا يدل على أنه إنَّما نَهى عن قتل المرأة إذا لم تُقاتل، وروي أنه مرَّ على امرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق فقال: «من قتل هذه؟ فقال رجلٌ: أنا. قال: ولم؟ قال: نازعتني قائمَ سيفي. قال: فسكت» (٣).

وإذا كان الشيخ ذا رأيٍ جاز قتله؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٤) [التوبة: ٥]، ولأنه روي في حديثٍ: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستَحْيُوا شَرْخَهم (٥) رواه أبو داود والترمذي (٦)، وقال: «حديث حسن


(١) هو جزء من أثر أبي بكر في وصايته ليزيد بن أبي سفيان، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٢٥٧/ ١٦]، وعلق البيهقي عليه بعد أن ساق عددًا من روايات الأثر: «وكل ذلك منقطع».
(٢) لم أجده بها اللفظ، ولم أعثر على من خرجه، وفي الموطأ ٢/ ٤٤٧ عن نافع عن بن عمر ان رسول الله رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر سبق تخريجه في ٣/ ٢٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٣٠٦، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٣٨٨، وقال مجمع الزائد ٥/ ٣١٦: «الحجاج بن أرطاة وهو مدلس».
(٤) في نسخة المخطوط (اقتلو المشركين)، وقد أثبت صواب الآية في الصلب.
(٥) شرخهم: قال ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ١٤٢: «شرخهم: يعني غلمانهم وشبانهم الذين لم يبلغوا الحلم ولم ينبتوا».
(٦) سنن أبي داود عن سمرة بن جندب (٢٦٧٠) ٣/ ٥٤ ولفظه: «واسبقوا» بدل «واستحيوا»، وكلاهما بذات المعنى، وجامع الترمذي (١٥٨٣) ٤/ ١٤٥ عن سعيد بن بشير عن قتادة، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠١٥٧) ٥/ ١٢، وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه»، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ٤/ ١٧٦، وقال: «حجاج بن أرطاة وسعيد بن بشير لا يحتج بهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>