للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٦٦/ ٢٥] مسألة: (فإن أسلموا رَقُّوا في الحال)، سبقت هذه المسألة (١).

[١٢٦٧/ ٢٦] مسألة: (ومن سُبِيَ من أطفالهم منفردًا، أو مع أحد أبويه فهو مسلمٌ)، وذلك أنه إذا سُبي منفردًا عن أبويه تَبِعَ سابِيَهُ في الإسلام إجماعًا (٢)؛ لأنه زال حكم أبويه لانفراده عنهما واختلاف الدَّار بهما، فأشبه ما لو ماتا.

وإن سُبِي مع أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه أيضًا، وعنه: يكون تابعًا لأبيه في الكفر (٣)؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه فلم يحكم بإسلامه، كما لوكان معهما جميعًا.

ودليل الأولى قوله : «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه ويُمَجِّسانه» (٤)، فجعله على الفطرة من لم يهوده أبواه، فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما؛ لأن الحكم متى عُلِّق بشيئين لا يثبت بأحدهما، ولأنه يتبع سابِيَهُ إذا كان منفردًا، فيتبعه وإن كان مع أحد الأبوين كافرًا، كما لو أسلم أحد الأبوين وبقي الآخر على كفره، وهذا لأنَّ كل شخصٍ غُلِّبَ حكم إسلامه منفردًا غُلِّبَ مع أحد الأبوين كما لو أسلم أحد الأبوين.


(١) سبقت المسألة قريبًا في المسألة السابقة.
(٢) ينظر: توثيق الإجماع من المغني ٩/ ٢١٥.
(٣) قال القاضي في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٦٨: «ونقل ابن منصور عنه: إذا لم يكن مع أبويه فهو مسلم، قيل له: فلا يجبر على الإسلام إذا كان مع أبويه أو أحدهما؟ قال: نعم. فظاهر هذا أنه تابع لأحد أبويه في الدين ولا يتبع السابي، قال أبو بكر: ما رواه الكوسج قول أول، والعمل على ما رواه الجماعة أنه مسلم».
(٤) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (١٢٩٢) ١/ ٤٥٦، وصحيح مسلم (٢٦٥٨) ٤/ ٢٠٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>