للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين للكفار (١)، ولأنَّ رقيق المسلمين [تعريضه] (٢) الإسلام، وفي بيعه للكافر إزالة ذلك.

والثانية: يجوز؛ لأنه يجوز رَدُّ الكافر إلى الكُفَّار فجاز كالمفاداة بهم قبل الاسترقاق، ولأنَّ النبي استوهب من سلمة بن الأكوع (٣) جاريةً وبعثها إليهم، فَفَكَّ بها ناسًا من أصحابه (٤). (٥)

[١٢٧٠/ ٢٩] مسألة: (ولا يُفرَّق في البيع بين ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إلا بعد البُلوغ على إحدى الروايتين)، أجمعوا على أن التَّفريق بين الأم وولدها الطِّفلِ غير جائز (٦)، ولما روى أبو أيوب قال: سمعت رسول الله


(١) لم أهتد إلى من خرجه، والأثر استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه صالح ص ١٧٢، وفي أحكام أهل الملل للخلال ص ٢٤٤ قال: «أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، من كان منه؛ وذاك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر ، ينهى عنه أمراء الأمصار» ثم قال: «هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئًا مما في أيدينا، يزعمون أن في أيديهم كتابًا من عمر بهذا، قلت: عمر بن الخطاب؟ قال: نعم، ليس له ذلك الإسناد، والحسن يقول ذاك»، وقال ابن القيم في أحكام أهل الملة ص ٢/ ٦٩: «وقد نص الإمام أحمد على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقًا من سبي المسلمين، وكتب بذلك عمر بن الخطاب إلى الأمصار واشتهر ولم ينكره منكر فهو إجماع من الصحابة».
(٢) في نسخة المخطوط (تَعرضَيه)، ولعل صوابها ما أثبت والله أعلم، والعبارة في الكافي ٥/ ٤٨٧: «ولأن في بقائهم رقيقًا للمسلمين تعريضًا لهم للإسلام».
(٣) سلمة بن الأكوع هو: أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع، صحابي (ت ٧٤ هـ)، أول مشاهده الحديبية، وكان من الشجعان، ويسبق الفرس عَدْوًا، وبايع النبي عند الشجرة على الموت، وتوفي بالمدينة بعد مقتل عثمان . ينظر: الإصابة ٣/ ١٥١، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٣٢٦.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٥٥) ٣/ ١٣٧٥.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: يجوز بيع البالغ دون غيره، والرواية الرابعة: يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث. ينظر: الكافي ٥/ ٤٨٦، والمبدع ٣/ ٣٢٩، والإنصاف ١٠/ ٩٩.
(٦) ينظر: توثيق الإجماع من المغني ٩/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>