للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانوا يَقْدَمون بالقديد فيُهديه بعضهم إلى بعض» (١).

والثانية: يجب ردُّه؛ لأنه أبيح له في دار الحرب للحاجة، وقد زالت الحاجة فتزول الإباحة، ولهذا لا يجوز له ابتداءً الأخذ في دار الإسلام. (٢)

[١٢٨٩/ ١٨] مسألة: (ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به حتى تنقَضِيَ الحرب ثم يردَّه)؛ لأنهم أجمعوا على أنه يجوز أن يَلتقط النُّشاب (٣) ثم يرمي به العدو، وهذا أبلغ من الذي يقاتل بالسيف ثم يرُدُّه إلى المغنم أو يأخذ الرمح يطعن به ثم يرُدُّه؛ لأن النُّشاب يُرمى به فلا يرجع إليه، والسيف يَرْجِع في الغنيمة.

[١٢٩٠/ ١٩] مسألة: (وليس له ركوب الفَرَسِ في إحدى الروايتين)؛ لما روى رُويفع بن ثابت الأنصاري (٤) عن رسول الله أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابَّةً من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها رَدَّها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوبًا من فَيء المسلمين حتى إذا أخْلَقه رَدَّه فيه» رواه سعيد (٥).


(١) ينظر: توثيق قوله في الأم للشافعي ٧/ ٣٤٥، وكتاب الرد على سير الأوزاعي ص ٤٧.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: المغني ٩/ ٢٢٣، والفروع ١٠/ ٢٩٠، والإنصاف ١٠/ ١٨٩، وكشاف القناع ٧/ ١٢٣.
(٣) النشاب: هو النبل. ينظر: لسان العرب ١/ ٧٥٧.
(٤) رويفع بن ثابت الأنصاري هو: ابن السكن بن عدي بن حارثة من بني مالك بن النجار (ت ٥٦ هـ)، صحابي، نزل مصر، وولاه معاوية على طرابلس سنه ست وأربعين، فغزا إفريقية، وروى عن النبي ، وروى عنه: بشر بن عبيد الله الحضرمي وحنش الصنعاني وأبو الخير وآخرون. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٠٤، والإصابة ٢/ ٥٠١.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٣١٣، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٧٠٣١) ٤/ ١٠٨، وأبو داود في سننه (٢١٥٩) ٢/ ٢٤٨، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>