للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: قلت للأوزاعي: «هل قَسَمَ رسول الله شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يبيعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يَقفُل رسول الله عن غَزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خَمَّسَه وقَسَمَه قبل أن يَقْفُل، من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر» (١).

ولأن كل دارٍ صَحَّت القسمة فيها جازت فيها كدار الإسلام، ولأن المِلك يثبت عليها بالقهر والاستيلاء بدليل ما ذكرناه، فصحت قسمتها فيها كما في دار الإسلام.

[١٢٩٧/ ٧] مسألة: (وهي لمن شهد الوَقْعَة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل، من تُجّارِ العسكر وأُجَرائهم الذين يستعدون للقتال)؛ لما روي عن عمر أنه قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» (٢)، ولأن غير المقاتل رِدءٌ له ومُعِين فشاركه كرِدءِ المحارب.

وأما التجار فعن أحمد فيهم روايتان: أحدهما: يسهم لهم إذا حضروا، قال أصحابنا: قاتلوا أو لم يقاتلوا، وكذلك الصناع، قال أحمد: «يسهم للتاجر، والبيطار، والحداد، والخياط، والإسكاف (٣)، والصناع» (٤)؛ لقول عمر (٥)، وكذلك أُجراء التُّجار لذلك.


(١) لم أقف على تخريجه. ينظر: توثيقه من المغني ٩/ ٢١٢.
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٥/ ٣٠٢، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٢١ من ذات طريق عبدالرزاق، وقال في مجمع الزوائد ٥/ ٣٤٠: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».
(٣) الإسكاف: الصانع أيًّا كان، وخص بعضهم به النجار دون غيره. ينظر: لسان العرب ٩/ ١٥٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣٢٣.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>