(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة ثلاثة أمور: الأول: أنه لا سهم للمريض من الخيل العاجز عن القتال على نحو ما ذكر المصنف هو المذهب لا نزاع فيه. الثاني: أنه لا سهم لغير الخيل كالإبل وغيرها هو الصحيح من المذهب، والرواية الثالثة: يسهم له مطلقًا، وقيل: حكم الفيلة حكم البعير. الثالث: أنه على القول بأنه يسهم للبعير، فالصحيح من المذهب أن له سهمًا ولراكبه سهمًا، قال في الإنصاف: «بلا نزاع»، وهو قول عامة الحنابلة، وقال في الفروع: «ظاهر كلام بعضهم أنه كالفرس». ينظر: الهداية ص ٢١٥، والكافي ٥/ ٥٢٢، وشرح الزركشي ٣/ ١٩٠، والفروع ١٠/ ٢٨٦، والإنصاف ١٠/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٧/ ١٥٦. فائدة: قال في الإنصاف ١٠/ ٢٦٥: «لا يسهم للبغال والحمير بلا نزاع في المذهب».