للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سهم لغير الخيل من البغال والحمير والإبل؛ لأن النبي لم يُسهم لغير الخيل، ولأنها لا تلحق الخيل في التَّأثير من الكَرِّ والفَرِّ.

وعنه: فيمن غزا على بعيرٍ لا يقدر على غيره: «قُسم له ولبعيره سهمان» (١)؛ لقوله سبحانه: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦]، ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوضٍ أشبه الفَرس. (٢)


(١) وذلك فيما رواه مهنا بن يحيى الشامي عن الإمام بنحوه في زاد المسافر ٣/ ١٥٥، لأنه قال: «ولراكبه سهم»، ووجدت نص الرواية مخرجة أيضًا في قطعة من كتاب الشافي - أصل كتاب زاد المسافر - في المجلد الأول صفحة ٢٦٤ لمحقق كتاب زاد المسافر عن الإمام بنص ما أورده المصنف فقال: «سألت أحمد عن الرجل يغزو على بعير؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يجد غيره، فقلت: يسهم له؟ قال: نعم يسهم له ولبعيره سهم»، ثم قال أبو بكر: «ولا أعلم أنه رواها غيره»، وما أورده المصنف مثبت في كلام الخرقي في المغني ٩/ ٣٠٣، والكافي ٥/ ٥٢٢ بلا نسبة لأحد. فائدة: قرر الزركشي في شرحه ٣/ ١٩٠ والمرداوي في الإنصاف ١٠/ ٢٦٣ أن رواية تقييد من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان من رواية الميموني عن الإمام، قلت: ما أورده الزركشي والمرداوي فيه إشكال؛ لأنهما ذكرا ذلك وأعقباه بنقل رواية أخرى عن الإمام وهي: أنه يسهم للبعير مطلقًا، قالا: «نص عليها في رواية مهنا»، وقد سبق تقرير تخريج رواية مهنا من كتاب الشافي على نحو مقيد - كما حكياه عن الميموني - مخالف لما ذكره المرداوي والله أعلم.
(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة ثلاثة أمور: الأول: أنه لا سهم للمريض من الخيل العاجز عن القتال على نحو ما ذكر المصنف هو المذهب لا نزاع فيه. الثاني: أنه لا سهم لغير الخيل كالإبل وغيرها هو الصحيح من المذهب، والرواية الثالثة: يسهم له مطلقًا، وقيل: حكم الفيلة حكم البعير. الثالث: أنه على القول بأنه يسهم للبعير، فالصحيح من المذهب أن له سهمًا ولراكبه سهمًا، قال في الإنصاف: «بلا نزاع»، وهو قول عامة الحنابلة، وقال في الفروع: «ظاهر كلام بعضهم أنه كالفرس». ينظر: الهداية ص ٢١٥، والكافي ٥/ ٥٢٢، وشرح الزركشي ٣/ ١٩٠، والفروع ١٠/ ٢٨٦، والإنصاف ١٠/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٧/ ١٥٦. فائدة: قال في الإنصاف ١٠/ ٢٦٥: «لا يسهم للبغال والحمير بلا نزاع في المذهب».

<<  <  ج: ص:  >  >>