للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إذا كان بإذن الإمام، فأما إذا غزا معنا بغير إذن الإمام فلا سهم له؛ لأنه ممن يستحق المنع من الغزو فأشبه المُخذِّل.

[١٣٠٨/ ١٨] مسألة: (فإن تَغيَّرَ حالهم قبل تقضّي الحرب) فعَتَقَ العبد، وبلغَ الصبيُّ، وأسلم الكافر، (أسهم لهم)؛ لأنهم شهدوا الوقعة وهم من أهل القتال، فأسهم لهم كغيرهم، ولقول عمر : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» (١).

[١٣٠٩/ ١٩] مسألة: (وإن غَزا العبد على فرسٍ لسيده قُسِم للفرس ورُضِخ للعبد)، أما الرَّضخ للعبد فقد سبق دليله، وأما الفرس فيستحق مالكها سهمها.

فإن كان معه فَرَسانِ أو أكثر أُسْهِم لفرسين، وإن غزا على فرسٍ استعاره فالسهم له كما لو أستأجره، وإن غزا على فرسٍ غَصَبَه فسهم الفرس لمالكها كما لو كان راكبها.

[١٣١٠/ ٢٠] مسألة: (ثم يَقْسِم باقيَ الغنيمة للرّاجلِ سهمٌ، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه)، أجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة (٢)، وقد ورد النصُّ بذلك، وهو قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فُهِمَ منه أن أربعة أخماسها لهم؛ لأنه أضافها إليهم، ثم أخذ منها سهمًا لغيرهم، فبقي سائرها لهم، كقوله سبحانه: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] يفهم منه أن للأب الباقي.

وأجمعوا على أن للراجل سَهمًا وللفارس ثلاثة أسهمٍ (٣)، إلا أبا حنيفة


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٢٩٦/ ٧].
(٢) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في المغني ٦/ ٣٢٢.
(٣) حكاية الإجماع التي ذكرها المصنف فيها نظر مع ثبوت الخلاف عن أبي حنيفة، ولم أجد من عبر في المسألة بالإجماع، وفي المغني ٦/ ٣٢٢ بأنه قول جمهور أهل العلم، وفي الشرح الكبير ١٠/ ٢٥٥ عبر بقول أكثر أهل العلم، وفي الإنصاف ١٠/ ٢٥٤: «وهذا بلا نزاع في الجملة»، ولعل المصنف والله أعلم استفاد حكاية الإجماع من كلام ابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٥٥ - وهو بأتم مما نقله المصنف: «ولا نعلم أحدًا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما يثبت به الأخبار عن رسول الله، وما كان عليه جملة أهل العلم في كل وقت، إلا النعمان فإنه خالف كل ما ذكرناه، فقال: لا يسهم للفرس إلا سهمًا واحدًا، وخالفه أصحابه، فبقي قوله مهجورًا مخالفًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله، وعمن بعد رسول الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>