(٢) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في المغني ٦/ ٣٢٢. (٣) حكاية الإجماع التي ذكرها المصنف فيها نظر مع ثبوت الخلاف عن أبي حنيفة، ولم أجد من عبر في المسألة بالإجماع، وفي المغني ٦/ ٣٢٢ بأنه قول جمهور أهل العلم، وفي الشرح الكبير ١٠/ ٢٥٥ عبر بقول أكثر أهل العلم، وفي الإنصاف ١٠/ ٢٥٤: «وهذا بلا نزاع في الجملة»، ولعل المصنف والله أعلم استفاد حكاية الإجماع من كلام ابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٥٥ - وهو بأتم مما نقله المصنف: «ولا نعلم أحدًا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما يثبت به الأخبار عن رسول الله، وما كان عليه جملة أهل العلم في كل وقت، إلا النعمان فإنه خالف كل ما ذكرناه، فقال: لا يسهم للفرس إلا سهمًا واحدًا، وخالفه أصحابه، فبقي قوله مهجورًا مخالفًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله، وعمن بعد رسول الله».