للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح» (١). (٢)

والرَّضْخُ غير مُقدرٍ، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد أمير الجيش، فيفضل ذا العَناء على من دونه في النفع؛ لأن الشرع لم يرد بتقديره فرجع فيه إلى الاجتهاد كالتعزير.

(ولا يبلغ بالرَّضْخ للراجل سَهْمُ راجلٍ، ولا للفارس سَهْمُ فارسٍ)؛ لأنه تابعٌ لمن له سهمٌ فنقص عنه، كالتعزير ينقص عن الحدِّ، والحُكومة لا يُبلَغ بها أَرْشَ العِضْوِ.

ويكون الرَّضْخ من أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنهم من المجاهدين، فكان حقهم من الأربعة أخماسٍ كذوي السُهمان.

[١٣٠٧/ ١٧] مسألة: (وفي الكافر روايتان: إحداهما: يُرضَخُ له) كما يرضَخُ للعبد؛ لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد.

(والرواية الثانية: يسهم له) اختارها الخرقي (٣)؛ لما روى سعيد بإسناده عن الزهري: «أن رسول الله استعان بناسٍ من اليهود في حربه فأسهم لهم» (٤)، وروي «أن صفوان بن أمية خرج مع النبي يوم حنين وهو على شركه فأسهم له» (٥)، ولأن الكفر نقصٌ فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق. (٦)


(١) الإرشاد ص ٤٠٢.
(٢) ما قرره المصنف عن أبي بكر عبدالعزيز هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٢٥، والفروع ١٠/ ٢٨٧، والإنصاف ١٠/ ٥٤٦، وكشاف القناع ٧/ ١٥١.
(٣) ينظر: توثيق قوله في المغني ٩/ ٢٠٦.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن الزهري مرسلًا ٢/ ٣٣١، وأبو داود في مراسيله ص ٢٢٤، وضعفها ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق لعلة الإرسال ٣/ ٣٤١، وابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٧٣، وابن حجر في التلخيص ٤/ ١٠٠.
(٥) سبق تخريجه في ٢/ ١٦٩.
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من الإسهام للكافر هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٢٥، والفروع ١٠/ ٢٨٧، والإنصاف ١٠/ ٢٤٩، وكشاف القناع ٧/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>