للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاعتُبِر وجوده حالة القتال، فيسهم له مع الوجود فيه، ولا يسهم له مع العدم كالآدمي.

والأصل فيه أن حالة استحقاق السَّهم حال تَقَضِّي الحرب، بدليل قول عمر : «الغنيمة لمن شهد الوقعة»، ولأنها الحال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب المِلك، بخلاف حالة دخول دار الحرب، فإن الأموال في أيدي أصحابها ولا يُدرى هل يُظفر بهم أو لا؟ ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئًا.

ولو وُجد مدَدٌ في تلك الحال، أو أسيرٌ فهرب، أو كافرٌ يسلم فيقاتل، استحق السَّهْم، فدل على أن الاعتبار بحالة شهود الوقعة فاعتبر دون غيره.

[١٣١٥/ ٢٥] مسألة: (ومن غَصَبَ فرسًا فقاتل عليه فسَهمُ الفرس لمالكه)، نصَّ عليه أحمد (١)؛ لأنه فرسٌ قاتل عليه في الوقعة من يستحق السَّهْمَ، فاستحق السَّهمَ كما لو كان صاحبه راكبه، ويكون السَّهمُ لمالكه لأنه من فوائد نماء مِلكه، فكان له ككسب العبد ونتاج البهيمة.

يُحقِّقُه أن النبي جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (٢)، فدلَّ على أن السهم للفرس لا للراكب، وأصل هذه المسألة أن من غصب بضاعةً فربح فيها كان ربحها لمالكها.

[١٣١٦/ ٢٦] مسألة: (وإن قال الإمام من أخذ شيئًا فهو له (٣) لم يَجُزْ في إحدى الروايتين).


(١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٩/ ٢٠٩.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٣١٠/ ٢٠].
(٣) في المطبوع من المقنع زيادة قوله: (أو فضل بعض الغانمين على بعض)، وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>