للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحوز في الأخرى؛ لأن النبي قال يوم بدرٍ: «من أخذ شيئًا فهو له» (١)، ولقوله: «من قتل قتيلًا فله سلبه» متفقٌ عليه (٢)، ولأنهم على هذا غزوا ورَضُوا به.

ودليل الأولى: أن النبي كان يُقَسِّم الغنائم والخلفاء بعده، ولأن ذلك يُفضي إلى اشتغالهم بالنَّهبِ عن القتال فيظفر العَدوُّ بهم، فلا يجوز، وقصة بدرٍ منسوخةٌ، فإنهم اختلفوا فيها، فأنزل الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١].

فأما تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة فلا يجوز، إلا أن يفَضِّل بعضهم من الغنيمة نَفَلًا؛ لما روى ابن عمر قال: «كان رسول الله يُنَفِّل بعض من [يَبعث] (٣) من السَّرايا لأنفسهم خاصَّةً، سوى قَسْمِ عامة الجيش» متفقٌ عليه (٤).

فأما غير ذلك فلا يجوز في إحدى الروايتين؛ لأن النبي قَسَم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا، وسَوّى بينهم، ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التَّسوية، فيجب التَّسوِيةُ بينهم كسائر الشركاء.

والأخرى يجوز؛ لأن النبي أعطى سلمة بن الأكوع سَهْمَ فارسٍ وسَهمَ راجلٍ (٥).


(١) أورده البيهقي في المعرفة ٥/ ١٢٨ بلا إسناد، وأعقبه بقوله: «ولم أعلم شيئًا يثبت عندنا عن رسول الله بهذا»، وقال في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٥٤: «غريب»، وقال في التلخيص الحبير ٣/ ١٠٣: «والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء».
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٢٨٠/ ٩]
(٣) في نسخة المخطوط (ينفذ)، والصواب ما أثبت كما هو نص الحديث في تخريجه.
(٤) صحيح البخاري (٢٩٦٦) ٣/ ١١٤١، وصحيح مسلم (١٧٥٠) ٣/ ١٣٦٩.
(٥) سبق تخريجه في الصفحة ٣/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>