للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «ويَردُّ سراياهم على قَعَدِهم» (١) (٢).

[١٣٢٠/ ٣٠] مسألة: (وإذا قسمت الغنيمة في أرض العدوِّ، فتبايعوها، ثم غَلَبَ عليها العدوُّ، فهي من مال المشتري في إحدى الروايتين، اختارها الخلال وصاحبه، والأخرى: من مال البائع، اختارها الخرقي (٣).

ودليل الأولى: أنه مالٌ مقبوضٌ أُبيح لمشتريه التَّصرف فيه بأنواع التصرف، فكان من ضمانه كما لو أُحْرِز إلى دار الإسلام، ولأنه لو تَلِفَ بغير العدوِّ لم يضْمَنه البائع، فلا يضمنه وإن أخَذَه العدوُّ كغيره من الأموال، وهذه أكثر الروايات عن أحمد.

والرواية الأخرى: ينفسخ البيع، ويكون من ضمان البائع؛ لأن دار الحرب لم يَكمُل القبض فيها؛ لكون المال على خَطَرٍ من العدوِّ وغَرَرٍ، فمتى غَلبوا عليه ضمنه البائع، على نحو الثَّمر في رؤوس شجره يتلف قبل جُداده، فإنه من ضمان بائعه، لعدم كمال قبضه، كذا ههنا. (٤)

وهذا إذا أخذ بغير تفريطٍ من المشتري، فإن أخذ منه بتفريطٍ لخروجه من العَسكر فهو من ضمانه؛ لأنه ذهب بتفريطه أشبه ما لو أتلفه.


(١) هو جزءٌ من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٦٦٩٢) ٢/ ١٨٠، وأبو داود في سننه (٢٧٥١) ٣/ ٨٠، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٦، وابن حبان في صححه ١٣/ ٣٤١.
(٢) الإشراف ٤/ ٩٨، وقال في الأوسط ١١/ ١٥٢: «ومعنى رد سراياهم على قعدتهم: بعدما تقبض السرية ما جُعل لها وخص بها من النفَل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، إذا جَعل الإمام لهم ذلك».
(٣) لم أعثر عليه في زاد لمسافر. ينظر: توثيق قول الخلال وصاحبه عبد العزيز غلام الخلال وقول الخرقي في المغني ٩/ ٢٢٨.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: المغني ٩/ ٢٢٩، والإنصاف ١٠/ ٢٨٤، وكشاف القناع ٧/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>