للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٢١/ ٣١] مسألة: (ومن وطئ جاريةً من المغنم ممن له فيها حقٌّ أو لوَلده أُدِّبَ، ولم يُبلَغُ به الحدُّ، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها، وتصير أم ولدٍ له، والولد حُرٌّ ثابت النَّسبِ)، وذلك لأن المِلك ثَبَتَ للغانمين في الغنيمة، بدليل زوال مِلك الكفار عنها، ولا يزول إلا إلى المسلمين فيكون للواطئ حقٌّ في هذه الجارية وإن كان قليلًا، فيسقط عنه الحد للشبهة.

ويعذر ولا يبلغ به الحدُّ لكونه وطئ في مِلك الغير، ويؤخذ منه مهر مثلها فيُطرح في [المغنم] (١) لذلك، وقال القاضي: «يسقط عنه من المهر بقدر حقه منها كما لو وطئ الجارية المشتركة» (٢). (٣)

وليس بصحيح؛ لأنَّنا إذا أخذنا منه حصة غيره فطرحناها في المغنم ثم قسمناه على الجميع وهو منهم عاد إليه سهم من حصة غيره، ولأن قدر حصته قد لا يمكن معرفته لقلَّةِ المهر وكثرة الغانمين، وإن قُسِم مفردًا لم يُمكن (٤). (٥)

فإن ولدت منه فالولد حرٌّ يلحقه نسبه؛ لأنه وطءٌ سقط فيه الحد لشبهة


(١) في نسحة المخطوط الكلمة غير واضحة، وأثبت ما في الصلب لسياق العبارة وما في الشرح الكبير ١٠/ ٢٨٩، وما سيأتي في المسألة [١٣٢٢/ ٣٢]، وهي في المغني ٩/ ٢٦٠ (المقسم) قلت: أي موضع القسم، والسياق يحتمل اللفظين.
(٢) في الجامع الصغير للقاضي ص ٣٣٠، والأحكام السلطانية ص ٥١: «إذا وطئ جارية قبل القسمة عزر، ولم يحد .. ، ووجب عليه مهرها، يضاف إلى الغنيمة» وليس فيه ما قرره المصنف عنه: «يسقط عنه من المهر بقدر حقه منها كما لو وطئ الجارية المشتركة»، ولعل تقرير ذلك في كتب أخرى للقاضي والله أعلم.
(٣) حاشية: بلغ العرض.
(٤) ومعناه: إذا أخذ حقه مفردًا وقسم على من سواه لم يمكن لقلته. ينظر: المغني ٩/ ٢٦٠.
(٥) ما قرره المصنف خلافًا للقاضي هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٩/ ٢٦٠، والمبدع ٣/ ٣٧٣، والإنصاف ١٠/ ٢٨٨، وكشاف القناع ٧/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>