للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المِلك فوجب أن يلحق فيه النسب كوطءِ جارية ابنه.

وتصير الأمَةُ أم ولدٍ له في الحال؛ لأنه وطءٌ يلحق به النسب لشبهة الملك فتَصيرُ أم ولدٍ كوطءِ جارية الابن.

وعليه قيمتها تطرح في المغنم؛ لأنه فَوَّتَها عليهم، وأخرجها من الغنيمة بفعله، فلزمته قيمتها كما لو قَتَلها، ولا يلزمه قيمة الولد؛ لأنها وضعته وهي مِلكُه. (١)

[١٣٢٢/ ٣٢] مسألة: (ومن أعتَقَ منهم عبدًا عَتَقَ عليه قَدرَ حَقِّه، وقُوِّمَ عليه باقيه إن كان موسرًا) يطرح في المغنم.

وإن كان معسرًا لم يُعتَقْ عليه إلا مقدار حصته منه، كذا هذا إن كان المُعتَق رقيقًا كالمرأة والصبي.

وإن كان رجلًا لم يَعْتِق؛ لأن الأسير لا يصير رَقيقًا إلا باسترقاق الإمام له واختياره؛ لأن للإمام حقَّ الاختيار إن رأى قتله وإن رأى المنَّ والفداء كان له، وإن رأى استرقاقه كان له ذلك.

فإن استَرقَّه الإمام ثم أعتقه فحكمه حكم ما لو أعتَقَ امرأةً على ما سلف، وفي جميع ذلك إن كان المُعتِقُ معسرًا لم يَعْتِق عليه إلا قدر حصته منه.

فإن كان المُعتَقُ بقدر حصته من الغنيمة حُسب عليه بحقِّه منها، وإن كان دون حقِّهِ أَخَذَ الباقي.

(وكذلك الحكم إذا كان في الغنيمة من يَعتِقُ عليه)، فحكمه حكم ما لو أعتَقَه؛ لأنه مَلَكَه بفعله فأشبه ما لو اشتراه.


(١) ما قرره المصنف من لزوم القيمة فقط هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يلزمه قيمتها ومهرها أيضًا، والرواية الثالثة: يلزمه ضمان قيمتها ومهرها وولدها. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>