للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المسلمين.

وإن كانت الهدية من دار الحرب إلى دار الإسلام فهو لمن أهدي إليه؛ لأنه تبَرَّعَ له بذلك من غير خوفٍ، فأشبه هدية المسلم. (١)

* * *


(١) ما قرره المصنف أن ما أخذ من الفدية فهو غنيمة فبلا خلاف في المذهب، وأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب إن كان أهدي في دار الحرب، والرواية الثانية: هو لمن أهدي إليه، والرواية الثالثة: هو فيء، وإن أهدي من دار الحرب إلى دار الإسلام فهو لمن أهدي إليه أيضًا على الصحيح من المذهب، وقيل: هو فيء. ينظر: المغني ٩/ ٢٦٢، والمبدع ٣/ ٣٧٦، والإنصاف ١٠/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٧/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>