للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واضربوه»، قال فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه» أخرجه أبو داود (١)، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: «حَرّقوا متاع الغالِّ واضربوه» أخرجه أبو داود (٢).

وأما الحيوان فلا يُحْرَق؛ لأن له حرمةً في نفسه، ولأنه لا يدخل في اسم المتاع، ولأن النبي نهى أن يُعذب بالنار (٣)، وهذا اتفاقٌ.

فأما آلة الدّابة فلا تُحَرقُ أيضًا، ولا ثيابه التي عليه؛ لأنها لا تدخل في مطلق متاعه، ولا سلاحُه ولا نفقته إن كانت في خُرْجِه.

وإن مات الغالُّ قبل حَرْقِ متاعه لم يُحرق، نص عليه (٤)، لأن حرق متاعه عقوبة فيسقط بالموت كالحدود، ولأنه بالموت انتقل إلى ورثته فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني.

وإن كان الغالُّ صبيًّا لم يحرق متاعه؛ لأنه ليس من أهل العقوبة.

وإن كان عبدًا لم يُحْرَق متاعه؛ لأنه للسيد، فلا يعاقب بجناية عبده.

وإن غَلَّت امرأةٌ حُرِّقَ متاعها؛ لأنها من أهل العقوبة.

وكذا إن كان الغالُّ ذِميًّا.

[١٣٢٤/ ٣٤] مسألة: (وما أُخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قُواده، فهو غنيمةٌ)؛ لأنه يَغلِب على الظَّن أنه بَذَله خوفًا


(١) سنن أبي داود (٢٧١٣) ٣/ ٦٩، وقد سبق أن صالح بن محمد بن زائدة منكر الحديث، وأشار البخاري في ترجمة صالح بن محمد إلى ضعف الحديث.
(٢) سنن أبي داود (٢٧١٥) ٣/ ٦٩، وفيه: «أن رسول الله وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع الغال وضربوه»، وفيه زهير بن محمد ضعيف الحديث، قال الحاكم في مستدركه ٢/ ١٤٢: «حديث غريب صحيح»، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ٢٤٨.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٥٨/ ١٨].
(٤) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه في المغني ٩/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>