للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجندل (١)، وأذرح (٢)، فهذه القرى التي أدَّت إلى رسول الله الجزية، ومدن الشام ما خلا أرضها، إلا قيسارية وبلاد الجزيرة كلها، وبلاد خُراسان كلها، وأكثرها صلح (٣).

وكل موضعٍ فُتِحَ عَنوةً فإنه وقفٌ على المسلمين.

ولم يبلغنا أن أرضًا قسمت غير خَيبر.

وما صار وقفًا لا يجوز بيعه، ولا رهنه، ولا هبته في ظاهر المذهب؛ لأن الوقف لا يباع، ولا يوهب.

وأما المساكن (٤) فيجوز بيعها إجماعًا، قاله أبو عبيد (٥).

[١٣٢٥/ ١] مسألة: (والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قَدْرِ الطاقة)، وهي اختيار الخلال في الخراج (٦)؛ لأنها أجرةٌ فلم تتقدر بمقدارٍ لا يختلف كأجرة المساكن.

(وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه (٧) لأن اجتهاد عمر (٨) أولى من قول غيره، كيف


(١) دومة الجندل: بضم الدال وفتحها - وفي المخطوط إشارة لذلك -، جنوب مدينة دمشق متوسطة طريق المدينة النبوية، وهي الآن على اسمها محافظة ضمن الحدود السعودية في الشمال بمنطقة الجوف. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٤٨٧.
(٢) أذرح: اسم بلد في أطراف الشام، وهي الآن على اسمها ضمن الحدود الأردنية في جنوبها بمحافظة معان. ينظر: معجم البلدان ١/ ١٢٩.
(٣) الأموال لأبي عبيد ص ١٣١.
(٤) المساكن: هي مساكن المدائن، وتطلق على سبعة مدن متجاورة قديمة، وهي قريبة من بغداد من الجهة الجنوبية الشرقية. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٧٥.
(٥) الأموال ص ١٠٩.
(٦) كتاب الخراج للخلال مفقود - يسر الله وجوده -، وفي كتابه أحكام الملل ص ٩٢: «باب الزيادة والنقصان في ذلك على ما يراه الإمام»، وساق أقوال الإمام أحمد في المسألة، وأورد هذا القول من رواية الأثرم عن الإمام.
(٧) وذلك في رواية أبو طالب عن الإمام. ينظر: المصدر السابق.
(٨) يشير إلى ما روي عن عمر فيما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٦/ ٨٩ وغيره، عن مجاهد: «أن عمر فرض على من كان باليمن من أهل الذمة دينارًا على كل حالمٍ، وعلى من كان بالشام من الروم أربعة دنانير، وعلى أهل السواد ثمانية وأربعين درهمًا»، وقد استدل به الإمام أحمد كما في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>