للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم ينكره أحد من الصحابة فصار إجماعًا (١). (٢)

(وعنه: يجوز الزيادة دون النقص، قال أحمد وأبو عبيد: «أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون (٣) (٤)، يعني: أن عمر وضع على كل جَريبٍ (٥) من أرض السواد درهمًا وقفيزًا (٦)، وقدر القَفيز (٧): ثمانية أرطال بالمكي (٨)، نص عليه أحمد (٩)، قال


(١) ينظر: حكاية الإجماع في المغني ٩/ ٢٦٧.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن مرجع الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان وفق المصلحة هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو نقل الجماعة عن الإمام، والرواية الرابعة: تجوز الزيادة والنقص في الخراج ولا تجوز في الجزية. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥٧، والفروع ١٠/ ٢٩٧، والإنصاف ١٠/ ٣١٦، وكشاف القناع ٧/ ١٧٤.
(٣) عمرو بن ميمون هو: أبو عبد الله الأودي، مخضرمٌ مشهورٌ، أدرك الجاهلية ولم يلق النبي ، ثقة عابد، نزل الكوفة، سمع من معاذ بن جبل باليمن والشام، وابن مسعود وعمر بن الخطاب ، سمع منه أبو إسحاق السبيعي وحصين بن عبدالرحمن. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٣٦٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٩٦.
(٤) الأموال ص ٩٣، وقول الإمام أحمد من رواية علي بن سعيد اللحياني وجعفر بن محمد. ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٦٦.
(٥) الجريب: مقدار المساحة من الأرض، سيأتي تقديره من كلام المصنف. ينظر: المطلع ص ٢١٨.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٣٠، وقد سبق تصحيح الإمامين أحمد وأبي عبيد له.
(٧) القفيز: نوع من مكاييل تواضع وتعارف عليه الناس، وجمعه أقفزة، وقفزان. ينظر: المطلع ص ٢١٨، ولسان العرب ٥/ ٣٩٦.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ١٤٤ زيادة قوله: (فيكون ستة عشر رِطلًا بالعراقي، والجريب عشر قصبات، والقصبة ستة أذرع، وهو ذراع وسط، وقبضة وإبهام)، وسياق النقل عن القاضي والفصل الآتي يتضمنه.
(٩) وذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه عن الإمام، وليس فيها تقييد الرطل بالمكي. ينظر: قطعة من كتاب الشافي - أصل كتاب زاد المسافر - في المجلد الأول صفحة ٢٣٤ لمحقق كتاب زاد المسافر. فائدة: قال ابن المنجى في الممتع ٢/ ٣٢٦: «المنقول عن أحمد: أنه ثمانية أرطال، ففسره القاضي بالمكي».

<<  <  ج: ص:  >  >>