للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٣٣٦/ ٤] مسألة: (ومن مات من أجناد المسلمين دُفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتُهم)؛ لأن فيه تطييبَ قلوب المجاهدين، لأنهم إذا علموا أن عيالهم يُكْفَوْن المؤنة بعد موتهم توَفَّروا على الجهاد، وإن علموا خلاف ذلك تَوفَّروا على الكسب وآثروه على الجهاد.

[١٣٣٧/ ٥] مسألة: (فإذا بلغ ذكور أولاده فاختاروا أن يكونوا من المقاتِلة فرض لهم، وإن لم يختاروا تُرِكوا) كغيرهم من المسلمين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>