للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم سائر العرب، ثم العجم.

فإن استوى اثنان في الدرجة قدم أسنُّهما، ثم أقدمهما هجرةً وسابقةً.

(ثم سائر المسلمين).

[١٣٣٤/ ٢] مسألة: (وهل يفاضَل بينهم؟ على روايتين)، إحداهما: لا يجوز التَّفضيل؛ لما روي أن أبا بكر سوى بينهم فيه وقال: «فضائلهم عند ربهم» (١)، ولأن الغنائم تُقسَّمُ بين من شهد الوقعة على السَّواء فكذلك الفيء.

والرواية الأخرى: للإمام تفضيلُ قومٍ على قومٍ؛ لأن عمر قسم بينهم على السوابق (٢)، وقال: «لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه» (٣)، ولأن النبي قَسَّم النَّفَل بين أهله متفاضلًا (٤)، وهذا في معناه. (٥)

[١٣٣٥/ ٣] مسألة: (ومن مات بعد حلول وقت العطاء دُفع إلى ورثته حَقُّه)؛ لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حَقُّه إلى وارثه كسائر الموروثات.


(١) رواه الشافعي في الأم ٤/ ١٥٥ بلا إسناد.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) هو جزء من أثر طويل أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٥٣، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني أبو معشر، قال: حدثني عمر مولى غفرة وغيره، قال في مجمع الزوائد ٦/ ٦: «في الصحيح طرف منه، رواه البزار وفيه أبو معشر نجيح، ضعيف يعتبر بحديثه».
(٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت (٢٢٨١٤) ٥/ ٣٢٣، وفيه قال الراوي: «فقسمها رسول الله على فواق بين المسلمين»، قال أبو عبيد في الأموال ص ٣٩٧: «قوله على فواق: هو من التفضيل، يقول جعل بعضهم فيه أفوق من بعض»، قال في مجمع الزوائد ٦/ ٩٢: «ورجال أحمد ثقات».
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز تفضيل الإمام بعضهم على بعض هو الصحيح في المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥١، والفروع ١٠/ ٣٦٠، والإنصاف ١٠/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٧/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>