(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة. (٣) هو جزء من أثر طويل أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٥٣، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني أبو معشر، قال: حدثني عمر مولى غفرة وغيره، قال في مجمع الزوائد ٦/ ٦: «في الصحيح طرف منه، رواه البزار وفيه أبو معشر نجيح، ضعيف يعتبر بحديثه». (٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت ﵁ (٢٢٨١٤) ٥/ ٣٢٣، وفيه قال الراوي: «فقسمها رسول الله ﷺ على فواق بين المسلمين»، قال أبو عبيد في الأموال ص ٣٩٧: «قوله على فواق: هو من التفضيل، يقول جعل بعضهم فيه أفوق من بعض»، قال في مجمع الزوائد ٦/ ٩٢: «ورجال أحمد ثقات». (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز تفضيل الإمام بعضهم على بعض هو الصحيح في المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥١، والفروع ١٠/ ٣٦٠، والإنصاف ١٠/ ٣٣٤، وكشاف القناع ٧/ ١٨٨.