للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال المسلم: لم أُرِد به الأمان، فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنِيَّتِه، ويُرَد المشرك إلى مَأْمَنِه؛ لأنه نزل على أنه آمنٌ.

وإن قال له: قف أو أَلْقِ سلاحك، فقال أصحابنا: هو أمانٌ؛ لأن الكافر يعتقده أمانًا، فأشبه قوله: لا تخف، ويحتمل أن يُرجَع فيه إلى النِّيَة، فإن نَوى به أمانًا كان أمانًا؛ لأنه يُحتمل، وإن لم يَنْوِ لم يكن أمانًا؛ لأنه يستعمل للإرهاب والتَّخويف والتهديد، فلم ينصرف إليه بغير نيةٍ. (١)

فإذا اختلفا في نيته فالقول قول المسلم؛ لما ذكرنا.

وأما الفعل (٢) فيدخل إلينا بغير أمانٍ ثم يدعي أنه رسولٌ، وستأتي المسألة.

[١٣٤١/ ٤] مسألة: (ومن جاء بمشركٍ فادعى أنه آمنَه فأنكره، فالقول قول المسلم)؛ لأن الأصل معه، وهو إباحة دم الحربي وعدم الأمان.

(وعنه: القول قول الأسير (٣)؛ لأنه يَدَّعي حَقْنَ دمه، فيكون ذلك شُبْهَةً في دَرْءِ القتل.

(وعنه: القول قول من يَدُلُّ ظاهِرُ الحال على صِدْقِه (٤)، فمتى كان


(١) الذي ذكر ذلك من الأصحاب هو الخرقي، ينظر توثيق قوله من المغني ٩/ ٢٥٨، قال الزركشي في شرحه ٣/ ٢١٧: «الخرقي ذكر ما فيه اشتباه، إذ ذلك تنبيه على الواضح كأجرتك وأمنتك، ولا تخف ولا تذهل، ولا خوف عليك، ولا بأس عليك، ونحو ذلك مما يدل على الأمان».
(٢) معنى قول المصنف الفعل، قال في الكافي ٥/ ٥٦٦: «فإذا دخل الحربي دار الإسلام رسولا أو تاجرًا، وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا، كان أمانًا له ولم يجز التعرض له».
(٣) وذلك في رواية محمد بن يحيى عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٣/ ١٤٦.
(٤) وذلك في رواية يعقوب بن بختان عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٣/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>