للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقوى من المسلم ومعه سلاحه فالقول قوله؛ لأن الظّاهر معه، وإن كان ضعيفًا مأخوذًا سلاحه فالقول قول المسلم، لأن الظاهر معه. (١)

[١٣٤٢/ ٥] مسألة: (ومن أُعطيَ أمانًا ليفتح حِصنًا ففتحه، واشتبه علينا فيهم، حرم قتلهم (٢)؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فوجب تَغليبُ الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبياتٍ.

وفي استرقاقهم وجهان: أحدهما: لا يسترق واحدٌ منهم لذلك، قال القاضي: «هذا المنصوص عليه (٣) (٤).

والثاني: يُقْرَع بينهم فيخرج صاحب الأمان بالقُرعة، ويُستَرقُّ الباقون إختاره أبوبكر (٥)؛ لأنه اشتبه الحرُّ بالرَّقيق، فوجب أن يُخرج بالقرعةِ كما لو أعتق عبدًا من عبيده وأشكل. (٦)

[١٣٤٣/ ٦] مسألة: (ويجوز عقد الأمان للرسول والمُستأمِن، ويقِيمون مُدَّة الهدنة بغير جزية)، وذلك لأنه يجوز عقده للمستأمن غيرَ مُقَيَّدٍ بِمُدَّةٍ؛ لأن ذلك لا يفضي إلى ترك الجهاد، قال القاضي: «ويجوز أن يقيموا في


(١) ما قرره المصنف بأن من جاء بمشرك فادعى أنه أمنه فأنكره فالقول قول المسلم هو رواية المروذي عن الإمام وهو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٦٧، والفروع ١٠/ ٣٠٨، والإنصاف ١٠/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٧/ ١٩٢.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٤٥ زيادة قوله: (واسترقاقهم، وقال أبو بكر: يخرج واحد بالقرعة ويسترق الباقون)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٣) وذلك في رواية ابن هانئ، وأبي داود، وأبي طالب عن الإمام. ينظر: مسائل ابن هانئ عن الإمام ٢/ ١٢١، و مسائل أبي داود عن الإمام ١/ ٣٣٤، وزاد المسافر ٣/ ١٤٩.
(٤) الروايتين والوجهين ٢/ ٣٥٩.
(٥) لم أعثر عليه في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله الروايتين والوجهين ٢/ ٣٥٩.
(٦) ما قرره المصنف من عدم جواز قتل واسترقاق من اشتبه منهم بالأمان هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٥/ ٥٦٩، والفروع ١٠/ ٣٠٩، والإنصاف ١٠/ ٣٥٥، وكشاف القناع ٧/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>