للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دارنا مُدَّةَ الهدنة بغير جزيةٍ، وهو ظاهر كلام أحمد (١) (٢)؛ لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السَّنة جاز فيما زاد كالمرأة.

(وقال أبو الخطاب: عندي لا يجوز أن يقيموا سنة فصاعدًا بغير جزية (٣)؛ لقول الله سبحانه: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. (٤)

[١٣٤٤/ ٧] مسألة: (ومن دخل دار الإسلام بغير أمانٍ فادعى أنه رسول أو تاجرٌ ومعه متاعٌ يَبيعه، قُبل منه (٥) ولم يجز التَّعَرض له؛ لأن العادة جاريةٌ بذلك، ولأن رسول الله قال لرَسولي مسيلمة: «لولا أن الرُّسل لا تقتل لقتلتكما» (٦)، ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمان فأشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم.

(وإن كان جاسوسًا خُيِّر الإمام فيه كالأسير)؛ لأنه حَربيٌّ أُخِذ بغير أمانٍ، فأشبه المأخوذ في حالة الحرب.


(١) وذلك في رواية الكوسج، ورواية صالح عن الإمام. ينظر: مسائل الكوسج عن الإمام أحمد ٢/ ٣٤٦، وزاد المسافر ٣/ ١٥١.
(٢) ظاهر النقل عن القاضي أنه يقول بجواز الهدنة المطلقة، ولم أجده فيما وقفت عليه من كتبه، وفي الأحكام السلطانية ص ١٦١: «ولأهل العهد - إذا دخلوا دار الإسلام - الأمان على نفوسهم وأموالهم، ولهم أن يقيموا أقل من سنة بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية».
(٣) الهداية ص ٢٢١.
(٤) ما قرره المصنف من جواز عقد الأمان للرسول المستأمن مدة الهدنة بلا تقييد بمدة هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٦٤، والفروع ١٠/ ٣٠٩، والإنصاف ١٠/ ٣٥٦، وكشاف القناع ٧/ ٢٠٢.
(٥) قال في الإنصاف ١٠/ ٣٥٩: «وهذا مقيد بأن تصدقه العادة».
(٦) أخرجه أحمد في مسنده من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي (١٦٠٣٢) ٣/ ٤٨٧، وأبو داود في سننه (٢٧٦١) ٣/ ٨٣، قال الترمذي في علله ص ٣٨١: كان البخاري يرى أن الحديث حسن، كما صححه الحاكم في مستدركه ٢/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>