(٢) ظاهر النقل عن القاضي أنه يقول بجواز الهدنة المطلقة، ولم أجده فيما وقفت عليه من كتبه، وفي الأحكام السلطانية ص ١٦١: «ولأهل العهد - إذا دخلوا دار الإسلام - الأمان على نفوسهم وأموالهم، ولهم أن يقيموا أقل من سنة بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية». (٣) الهداية ص ٢٢١. (٤) ما قرره المصنف من جواز عقد الأمان للرسول المستأمن مدة الهدنة بلا تقييد بمدة هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٦٤، والفروع ١٠/ ٣٠٩، والإنصاف ١٠/ ٣٥٦، وكشاف القناع ٧/ ٢٠٢. (٥) قال في الإنصاف ١٠/ ٣٥٩: «وهذا مقيد بأن تصدقه العادة». (٦) أخرجه أحمد في مسنده من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ﵁ (١٦٠٣٢) ٣/ ٤٨٧، وأبو داود في سننه (٢٧٦١) ٣/ ٨٣، قال الترمذي في علله ص ٣٨١: كان البخاري يرى أن الحديث حسن، كما صححه الحاكم في مستدركه ٢/ ١٥٥.