للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن كان ممن ضَلَّ الطريق أو حملته الرِّيح في مركبٍ إلينا فهو لمن أخذه)؛ لقول النبي : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحقُّ به» رواه أبو داود (١)، لأنه مباحٌ أُخِذَ بغير قتالٍ في دار الإسلام، فكان لمن أخَذَه، كالصيد والحطب والحشيش.

(وعنه: يكون فيئًا للمسلمين (٢)؛ لأنه حَربِيٌّ أُخِذَ بغير قتالٍ فأشبه ما لو أخذ في دار الحرب. (٣)

[١٣٤٥/ ٨] مسألة: (فإن أَوْدع المستأمن ماله مسلمًا، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب) رسولًا أو تاجرًا ليعود إلى دار الإسلام (فهو على أمانه).

وإن دخل مستوطنًا أو محاربًا انتقض الأمان في نفسه، وبَقِي في ماله؛ لأنه بطل في نفسه لعوده، ولم يوجد ذلك في المال، ولأن الأمان ثَبَتَ للمال بأخذ المودَع والمقترِض له، فأشبه ما لو استودعه في دار الحرب ودخل به دار الإسلام، فإن طلبه بعث به إليه.

(وإن مات بُعِثَ به إلى وارثه)، وكذا إن مات المستأمن في دار الإسلام بعث ماله إلى وارثه؛ لأن الأمان حَقٌّ لازمٌ مُتَعلِّقٌ بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث انتقل بحَقِّه كسائر ماله.

(وإن لم يكن له وارث فهو فيءٌ)؛ لأنه انتقل عن الكافر ولا مستَحقَّ له، فأشبه مال الذي يموت ولا وارث له.


(١) سنن أبي داود من حديث أسمر بن مضرس (٣٠٧١) ٣/ ١٧٧، قال في البدر المنير ٧/ ٦١: «حديث غريب».
(٢) وذلك في رواية ابن هانئ، ورواية جعفر بن محمد عن الإمام. ينظر: مسائل ابن هانئ عن الإمام ٢/ ١١٢، وزاد المسافر ٣/ ١١٤.
(٣) ما قرره المصنف أن من ضل الطريق أو حملته الريح في مركب إلى المسلمين فهو لمن أخذه هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥١، والفروع ١٠/ ٣٠٩، والإنصاف ١٠/ ٣٦٠، وكشاف القناع ٧/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>