للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٣٤٦/ ٩] مسألة: (وإن أَسَرَ الكُّفار مسلمًا فأطلقوه بشرطِ أن يقيم عندهم مدةً، لزمه الوفاء لهم)، ولم يكن له أن يَهرُبَ منهم، ولا يخونهم في مالهم؛ لأنهم على هذا أطلقوه.

(وإن لم يشرطوا شيئًا فله أن يَقتُل ويسْرِق ويَهرُب)؛ لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان.

(وكذا إن أطلقوه على أن يكون رقيقًا لهم)؛ لأنه حُرٌّ لا يثبت عليه المِلك، [ولم] (١) يَصدُر منه أمانٌ. (٢)

(وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا لزمه ذلك)؛ لقول النبي : «المؤمنون عند شروطهم» (٣)؛ ولأن النبي لمّا صالح أهل الحديبية على رَدِّ مَنْ جاءه وفّى لهم، وقال: «إنَّا لا يصلح في ديننا الغَدْرُ» (٤).

(وإن شرطوا عليه أنه إن لم يَقْدِر على الفِداءِ رجع إليهم، وكان رجلًا، لزمه الوفاء) في إحدى الروايتين؛ لما ذكرنا.

(والثانية: لا يعود، اختارها الخرقي (٥)؛ لأن العَوْدَ إليهم مَعصيةٌ، فلم يلزمه بالشرط.


(١) في نسخة المخطوط (لم)، والصواب ما أثبت كما في الكافي ٥/ ٥٧٠.
(٢) قلت: القيد الذي ذكره المصنف مهم وهو أنه إذا أمنوه لم يكن له الغدر بهم، نص عليه في الإنصاف ١٠/ ٣٦٤ وقال: «فإن أمنوه لم يكن له إلا الهرب لا غير، فليس له القتل ولا السرقة، فلو سرق رد ما أخذ منهم».
(٣) الحديث روي مرفوعًا ومرسلًا من طرق كثيرة، وأخرجه أبو داود في سننه مرفوعًا عن أبي هريرة (٣٥٩٤) ٣/ ٣٠٤، ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم في باب أجر السمسرة ٢/ ٧٩٤، والترمذي في جامعه من حديث عوف المزني عن أبيه عن جده (١٣٥٢) ٣/ ٦٣٤، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، قال في خلاصة البدر المنير ٢/ ٦٩: «رواه أبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد حسن».
(٤) لم أعثر عليه مخرجًا بهذا اللفظ، وأورده ابن هشام في السيرة ٤/ ٢٩٢، وأصله في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة (٢٥٨١) ٢/ ٢٩٤.
(٥) ينظر: توثيق قوله في المغني ٩/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>