(٢) قلت: القيد الذي ذكره المصنف مهم وهو أنه إذا أمنوه لم يكن له الغدر بهم، نص عليه في الإنصاف ١٠/ ٣٦٤ وقال: «فإن أمنوه لم يكن له إلا الهرب لا غير، فليس له القتل ولا السرقة، فلو سرق رد ما أخذ منهم». (٣) الحديث روي مرفوعًا ومرسلًا من طرق كثيرة، وأخرجه أبو داود في سننه مرفوعًا عن أبي هريرة ﵁ (٣٥٩٤) ٣/ ٣٠٤، ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم في باب أجر السمسرة ٢/ ٧٩٤، والترمذي في جامعه من حديث عوف المزني عن أبيه عن جده ﵁ (١٣٥٢) ٣/ ٦٣٤، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، قال في خلاصة البدر المنير ٢/ ٦٩: «رواه أبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد حسن». (٤) لم أعثر عليه مخرجًا بهذا اللفظ، وأورده ابن هشام في السيرة ٤/ ٢٩٢، وأصله في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة ﵁ (٢٥٨١) ٢/ ٢٩٤. (٥) ينظر: توثيق قوله في المغني ٩/ ٢٥٣.