للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المصلحة في قلَّتها وكثرتها.

وقال القاضي: «ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز أكثر من عشر سنين (١)، وهو اختيار أبي بكر (٢) (٣)؛ لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلَّها خُصَّ منه مدة العَشْر لصلح النبي أهل الحديبية على عشرٍ، ففيما زاد يبقى على العموم.

ووجه الأول: أنه عقدٌ يجوز في العَشْرِ فجاز فيما زاد عليها كالإجارة. (٤)

فإن قلنا: لا يجوز أكثر من عشرٍ فهادنهم أكثر منها بطل في الزيادة؛ لما سبق، وفي مدة العشر وجهان بناءً على تفريق الصفقة. (٥)

[١٣٤٧/ ١] مسألة: (وإن هادَنَهم مطلقًا لم يصِحَّ)؛ لأنه يُفضي إلى ترك الجهاد.

(وإن شرط فيها شرطًا فاسدًا: كنقضها متى شاء لم يصِحَّ) بناءً على مقتضى العقد، ولأنه عقدٌ مؤقَّتٌ فلم يجز تعليقه على مشيئة أحدهما كالإجارة.


(١) قال في الهداية ص ٢٢١: «وتجوز مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنين في ظاهر كلامه في رواية حرب، وروي عنه: أنه لا يجوز أكثر من عشر سنين، وهي اختيار أبي بكر». ينظر: المحرر للمجد ٢/ ١٨٢، والكافي ٥/ ٥٧٤.
(٢) لم أجده في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في الأحكام السلطانية ص ٤٨.
(٣) بنحوه في الأحكام السلطانية ٤٨ وفيه أنه اختيار أبي بكر كما سبق، ولم يذكر أنه رواية عن الإمام، كما أن قوله يقضي بعدم جواز الهدنة فوق عشر سنين. ينظر: الجامع الصغير ص ٣٣٦.
(٤) ما قرره المصنف من أن مدة عقد الهدنة يكون لمدة معلومة وإن طالت من غير تحديد وقت هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٧٤، والفروع ١٠/ ٣١٢، والإنصاف ١٠/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٧/ ٢١٣.
(٥) بناء على الرواية الثانية في المذهب الصحيح أن الزيادة لا تبطل. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>