للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي: يصح (١)؛ لأنه جَعل الحكم إليه.

(وإن شرط ردَّ النساء المسلمات إليهم، أو صداقهن، لم يجز رَدُّهن)؛ لأن النبي لما صالح أهل الحديبية على ردِّ النساء جاءت أم كُلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (٢)، فجاء أخواها يطلبانها، فأنزل الله سبحانه: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فقال النبي : «إن الله منع الصلح في النساء» (٣)، ولأنه لا يُؤمن أن تتزوج بمشركٍ فيصيبها أو تُفتَن في دينها.

ولا يجب رَدُّ مهرها؛ لأن بُضعها لا يدخل في الأمان، وإنما رَدَّ النبي المهر لأنه شَرَطَ ردَّ النساء، وكان شرطًا صحيحًا (٤)، فلما نَسَخَ الله ذلك وجب رَدُّ البَدَل لصحة الشرط، بخلاف حكم من بعده.

(وإن شَرط فيها رد السلاح إليهم أو إدخالهم الحرم بطل الشرط)؛ لأنه شرطٌ فاسدٌ، فأشبه شرط ردِّ النِّساء. (٥)


(١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في المغني ٩/ ٢٣٨.
(٢) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هي: القرشية الأموية، اشتهر والدها بهذا الاسم، واسم جدها أبان بن ذكوان، صحابية، أسلمت قديما، وبايعت وخرجت إلى المدينة مهاجرة تمشي، فتبعها أخواها عمارة والوليد ليرداها فلم ترجع، وكانت قبل أن تهاجر بلا زوج، فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة، ثم تزوجها الزبير بن العوام بعد قتل زيد، فولدت له زينب، ثم فارقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف، فولدت له إبراهيم وحميدًا، ثم مات عنها فتزوجها عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهرًا وماتت. ينظر: طبقات ابن سعد ٨/ ٢٣٠، والاستيعاب ٤/ ١٩٥٤، والإصابة ٨/ ٢٩١.
(٣) لم أعثر على من خرجه بهذا اللفظ، ومعنى الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة (٢٥٦٤) ٢/ ٩٦٧.
(٤) يعني: أن ذلك بمطلق العقد الذي كتبه النبي في الحديبية مع المشركين من قريش، وقد مُنع النبي منه بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠]. ينظر: الأم ٤/ ١٩٦، وتفسير الطبري ٢٨/ ٦٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٣١.
(٥) ما قرره المصنف من أن الإمام لو هادنهم على الصلح مطلقًا، أو اشترط شرطًا فاسدًا كنقضها متى شاء، خلافًا للقاضي، أو اشترط رد النساء المسلمات إلى الكفار أو صداقهن، أو اشترط رد السلاح إليهم أو إدخالهم الحرم لم يصح الشرط، هو المذهب، وأما بخصوص رد صداق المسلمات إلى الكفار فعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الشرط لا يبطل. ينظر: الكافي ٥/ ٥٧٤، والفروع ١٠/ ٣١٤، والإنصاف ١٠/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٧/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>