للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وهل يبطل العقد؟ على وجهين:) بناءً على الشروط الفاسدة في البيع (١). (٢)

(وإن شَرَطَ رَدَّ من جاء من الرجال مسلمًا جاز (٣) بمعنى أنهم إن جاؤوا في طلب من جاء منهم لم يمنعوا من أخذه.

(ولا يجبره الإمام على الرجوع معهم)؛ لحديث أبي بصير (٤)


(١) تنقسم الشروط الفاسدة في البيع على المذهب إلى أقسام، منها ما هو باطل في نفسه كاشتراط سلف وبيع، ومنها ما ينافي مقتضى العقد، نحو أن يشترط في الشركة أن لا خسارة عليه، ومنها البيع المعلَّق على شرط كبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان ونحوه، وتخريج هذه المسألة على النوع الثاني وهي ما ينافي مقتضى العقد حكمها في المذهب إجمالًا أن الشرط باطل في نفسه، وأما البيع فعلى روايتين، الأولى: أن البيع لا يبطل وهو الصحيح من المذهب، والثانية: يبطل البيع. ينظر: المغني ١٥٧، والإنصاف ١١/ ٢٣٥، ٢٤٢، وسيأتي الكلام عليها تفصيلًا في باب الشروط فى البيع ٣/ ٢١٣.
(٢) تقدم أن الصحيح من المذهب صحة العقد الفاسد على النحو السابق، وعليه فالصحيح من المذهب أنه إن اشترط ما سبق يلغى الشرط وتصح معه الهدنة والله أعلم. ينظر: المصادر السابقة والتي قبلها.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٤٦ زيادة قوله: (ولا يمنعهم أخذه)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٤) أبو بصير هو: عتبة بن أسيد بن جارية الثقفى، صحابي، اشتهر بكنيته وبحديث الحديبية، أسلم بمكة قديمًا، فحبسه المشركون عن الهجرة، وذلك قبل عام الحديبية، فلما نزل رسول الله الحديبية وقاضى قريشًا على ما قاضاهم عليه، قدم المدينة وقد أفلت من قومه، فسار على قدميه سعيًا حتى أتى رسول الله ، وحصلت له القصة المشهورة في صحيح البخاري وغيره، مات في زمن النبي . ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٢٥، والمنتظم ٣/ ٢٩٢، والإصابة ٤/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>