(٢) تقدم أن الصحيح من المذهب صحة العقد الفاسد على النحو السابق، وعليه فالصحيح من المذهب أنه إن اشترط ما سبق يلغى الشرط وتصح معه الهدنة والله أعلم. ينظر: المصادر السابقة والتي قبلها. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٤٦ زيادة قوله: (ولا يمنعهم أخذه)، وسياق المسألة يتضمنه. (٤) أبو بصير هو: عتبة بن أسيد بن جارية الثقفى، صحابي، اشتهر بكنيته وبحديث الحديبية، أسلم بمكة قديمًا، فحبسه المشركون عن الهجرة، وذلك قبل عام الحديبية، فلما نزل رسول الله ﷺ الحديبية وقاضى قريشًا على ما قاضاهم عليه، قدم المدينة وقد أفلت من قومه، فسار على قدميه سعيًا حتى أتى رسول الله ﷺ، وحصلت له القصة المشهورة في صحيح البخاري وغيره، مات في زمن النبي ﷺ. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٢٥، والمنتظم ٣/ ٢٩٢، والإصابة ٤/ ٤٣٣.