للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالحهم» (١)، وقال أبو الخطاب: «وكذلك الحكم فيمن تَنَصَّر من تنوخ وبهرا أو تَهوَّد من كِنانَة وحِمْيَر، أو تَمَجَّس من تَمِيم» (٢)؛ لأنهم عَرَبٌ فأشبهوا بني تغلب.

والصحيح الأول، ولا يصح عن عمر ولا عن غيره مصالحة غير بني تغلب على غير الجزية. (٣)

[١٣٥٣/ ٤] مسألة: (ولا جِزية على صَبيٍّ، ولا امرأةٍ، ولا مجنونٍ، ولا زَمِنٍ، ولا أعمى، ولا عبدٍ، ولا فقيرٍ يَعْجِزُ عنها)؛ لقوله لمعاذ : «خذ من كل حالمٍ دينارًا» (٤)، وروى أسلم أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: «لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى» رواه سعيد (٥)، ولأنها تجب بحَقْنِ الدَّم، وهو محقون الدَّم بدونها.

ولا تجب على مجنونٍ؛ لأنه في معنى الصبي، فنقيسه عليه.

ولا على زَمِنٍ ولا أعمى ولا شيخٍ فانٍ ولا راهبٍ؛ لأن دماءهم


(١) الأحكام السلطانية ص ١٥٥.
(٢) الهداية ص ٢٢٣.
(٣) ما اختاره المصنف من أن الزكاة لا تؤخذ من غير بني تغلب هو أحد الوجهين في المذهب وهو اختيار شيخه في المغني والكافي، وما قرره من جواز أخذها من غيرهم من العرب قال في الإنصاف عنه: «هو المذهب». ينظر: الكافي ٥/ ٥٨٧، والفروع ١٠/ ٣٣٢، والإنصاف ١٠/ ٤١٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٣٣. فائدة: قال في المغني ٩/ ٢٧٧: «فإن وجد هذا في غيرهم - يعني بأن كانوا ذوي قوة وشوكة إذا لحقوا بغيرهم - فامتنعوا من أداء الجزية، وخيف الضرر بترك مصالحتهم، فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة، جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب من الجزية أو زيادة»، قال في الإنصاف ١٠/ ٤١٣: «وعليه استقر قول أبي محمد».
(٤) سبق تخريجه في بداية الباب ٣/ ١٣٠.
(٥) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٨٢، كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٨٢، وصححه أبو حاتم في العلل ٣١٠، وابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>