(٢) الهداية ص ٢٢٣. (٣) ما اختاره المصنف من أن الزكاة لا تؤخذ من غير بني تغلب هو أحد الوجهين في المذهب وهو اختيار شيخه في المغني والكافي، وما قرره من جواز أخذها من غيرهم من العرب قال في الإنصاف عنه: «هو المذهب». ينظر: الكافي ٥/ ٥٨٧، والفروع ١٠/ ٣٣٢، والإنصاف ١٠/ ٤١٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٣٣. فائدة: قال في المغني ٩/ ٢٧٧: «فإن وجد هذا في غيرهم - يعني بأن كانوا ذوي قوة وشوكة إذا لحقوا بغيرهم - فامتنعوا من أداء الجزية، وخيف الضرر بترك مصالحتهم، فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة، جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب من الجزية أو زيادة»، قال في الإنصاف ١٠/ ٤١٣: «وعليه استقر قول أبي محمد». (٤) سبق تخريجه في بداية الباب ٣/ ١٣٠. (٥) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٨٢، كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٨٢، وصححه أبو حاتم في العلل ٣١٠، وابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١٨٩.