للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محْقونَةٌ فأشبهوا الصَّبي.

ولا تجب على عبدٍ؛ لما روي عن عمر أنه قال: «لا جزية على مملوكٍ»، ولأنه لا يُقتل بالكفر أشبه الصبي. (١)

ولا تجب على فقيرٍ يَعْجِزُ عن أدائها؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فأما المُعْتَمِل الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته فعليه الجزية؛ لأنه في حكم الأغنياء.

[١٣٥٤/ ٥] مسألة: (ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى، فهو من أهلها بالعَقْدِ الأول، ويؤخذ منه في آخر الحول بقَدْرِ ما أَدْرَكَ (٢)؛ لأنه تَبِعَ من عليه الجزية في الأمان، فيتبعه في الذِّمة.

وتعتبر جزيته بحاله لا بجزية غيره؛ لأنه حكمٌ يختلف باختلاف الحال فاعتبر بحاله كالزكاة، فإن كان في أثناء الحول أُخِذَ في آخر الحول بقدر ما أدرك منه، لئلا تختلفَ أحوالهم فيَشُقَّ ضبطها.

[١٣٥٥/ ٦] مسألة: ومن كان يُجَنُّ ويُفيقُ إفاقةً مضبوطةً ففيه وجهان: أحدهما: يعتبر بالأغلب منهما؛ لأن الاعتبار في الأصول بالأغلب.

والثاني: تُلَفَّق إفاقته، فإذا بلغت حولًا أخذت الجزية. (٣)


(١) ما قرره المصنف من كون الجزية لا تجب على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى فبلا نزاع في المذهب، أما العبد فما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن الجزية تجب عليه إن كان كافرًا. ينظر: الكافي ٥/ ٥٨٧، والفروع ١٠/ ٣٢٧، والإنصاف ١٠/ ٤١٧، وكشاف القناع ٧/ ٢٣٥.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٤٧ زيادة قوله: (ومن كان يُجَنُّ ويُفيق لُفقت إفاقته، فإذا بلغت حولًا أخذت منه، ويحتمل أن تؤخذ في آخر كل حول بقدر إفاقته منه)، وسياق المسألة الآتي يتضمن معناه.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الثاني هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٨٩، والفروع ١٠/ ٣٢٩، والإنصاف ١٠/ ٤٢٣، وكشاف القناع ٧/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>