للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَرُمَ قتالهم)؛ لقول الله سبحانه: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]، فمَدَّ قتالهم إلى إعطائها، وإن قلنا: له الزيادة فله أن يزيد بقدر ما يراه، ولا يحرم قتالهم إلا أن يبذلوا ما طلب منهم.

[١٣٥٧/ ٨] مسألة: (والغني منهم من عَدَّه الناس غَنيًّا في ظاهر المذهب)؛ لأن الغنى لا حَدَّ له في الشرع مقدَّرٌ فيرجع إليه، فإن التقديرات بابها التَّوقيف، فيرجع فيه إلى العادة والعرف. (١)

[١٣٥٨/ ٩] مسألة: (وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية)؛ لما روى ابن عباس أن النبي قال: «ليس على المسلم جزية» رواه الخلال (٢)، قال أحمد: «قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كَفِّه ثم أسلم رَدَّها» (٣).

وروى أبو عبيد: «أن يهوديًّا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمتَ تَعَوُّذًا قال: إن في الإسلام مَعاذًا، فرُفِع إلى عمر فقال: إن في الإسلام مَعاذًا، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية» (٤)، ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل.


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وحكي في المذهب رواية أخرى: أن الغني منهم من ملك نصابًا. ينظر: المغني ٩/ ٢٦٨، والمبدع ٣/ ٤١١، والإنصاف ١٠/ ٤٢٨، وكشاف القناع ٧/ ٢٣٨.
(٢) أحكام أهل الملل ص ٩٧ وأشار الإمام إلى أنه معلول بقابوس بن أبي ظبيان، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (٣٠٣٢) (٣٠٥٣) ٣/ ١٧١، والترمذي في جامعه (٦٣٣) ٢/ ٢٠ من طريقين كلاهما معلول، الأول: من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي وقال: مرسل، والثاني: من طريق جرير بن عبد الحميد عن قابوس، وقابوس ضعيف عند أكثر المحدثين.
(٣) وذلك في رواية أحمد بن القاسم عن الإمام، وقد روي أثر عمر بلا إسناد، ولم أعثر على من خرجه. ينظر: أحكام أهل الملل ص ٩٨.
(٤) الأموال ص ٥٩، قال الألباني في الإرواء ٥/ ١٠٠: «ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>