للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٥٩/ ١٠] مسألة: (وإن مات بعد الحول أخذت من تركته)؛ لأنه دَينٌ وجب عليه في حياته فأشبه دَين الآدمي.

(وقال القاضي: تسقط (١)؛ لأنها عقوبةٌ فتسقط بالموت كالحدود. (٢)

[١٣٦٠/ ١١] مسألة: (فإن اجتمعت عليه جِزيَة سنين استوفيت كلها)، ولا تتداخل؛ لأنه حقٌّ ماليٌّ يجب في آخر كل حولٍ، فلم تتداخل كالدية.

[١٣٦١/ ١٢] مسألة: (وتؤخذ الجزية في آخر الحول)؛ لأنه حقٌّ يؤخذ في كل حولٍ، فكان وجوبه في آخره كالزكاة.

[١٣٦٢/ ١٣] مسألة: قال أبو الخطاب: «(ويُمتَهَنون عند أخذها، ويُطال قيامهم، وتُجَرُّ أيديهم عند أخذها» (٣)، ومن بعثها منهم لم تقبل حتى يَحضُر فيؤديها؛ لقول الله سبحانه: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

[١٣٦٣/ ١٤] مسألة: (ويجوز أن يشرط عليهم ضيافةَ من يَمُرُّ بهم من المسلمين، ويُبَيِّن أيام الضيافة، وقدرَ الطعام والإدام والعلف، وعددَ من يُضاف)؛ لما روى الأحنف بن قيس «أن عمر شرط على أهل الذِّمة ضيافة يومٍ وليلةٍ، وأن يُصلحوا القناطر، وإن قُتِل رجلٌ من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته» رواه الإمام أحمد (٤)، قال ابن المنذر:


(١) قول القاضي في كتابه الخلاف - وهو التعليقة - كما حكاه صاحب الإنصاف عنه ١٠/ ٤٣٢، وهذا الجزء منه مفقود - يسر الله وجوده -، وفي الأحكام السلطانية ص ١٦٠: «ومن مات فيها - أي في أثناء الحول - أخذ من تركته بقدر ما مضى منها».
(٢) ما قرره المصنف من أنه إن مات الذمي بعد الحول أخذت من تركته هو المذهب، وعليه جماهير أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٩/ ٢٨٩، والمبدع ٣/ ٤١٢، والإنصاف ١٠/ ٤٣٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٤٠.
(٣) الهداية ص ٢٢٤.
(٤) لم أعثر عليه في المسند، أخرجه الخلال في أحكام الملل ص ٣٦١ من طريقه، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني وكيع، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، ورجال إسناده ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>