للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكلامهم، وأن لا نتكنّى بكُناهم، وأن نَجُزَّ مقادِمَ رُؤوسنا، ولا نَفْرُقَ نَواصيَنا، ونَشُدَّ الزنانير في أوساطِنا، ولا نَنْقُشَ خواتيمَنا بالعربية، ولا نركبَ السُّروج، ولا نتخذَ شيئًا من السلاح، ولا نحملَه، ولا نتَقَلَّدَ السيوف وذكر سائره -»، رواه الخلال بإسناده، وذكر في آخره: «فكتب عبدالرحمن بن غَنْم إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر أن أَمْضِ لهم ما سألوه» (١).

وروى الخلال بإسناده عن ابن عمر : «أن عمر أَمَرَ بِجَزِّ نَواصي أهل الذِّمة، وأن يَشُدوا المناطِقَ، وأن يركبوا الأُكُفَ بالعَرض» (٢).

ويتميزون عن المسلمين في لباسهم، فيَلبَس ثوبًا يخالف لونُه لون بقية ثيابه التي عليه يكون ظاهرًا، كالعسلي، والأدكن، والأزرق، والأصفر، فعادةُ اليهود: العسلي، وعادة النصارى: الأدكن: وهو الفاختيُّ، ويُضيف إلى هذا شَدَّ الزُّنار فوق ثوبه إن كان نصرانيًّا، أو خِرقَةٍ في عِمامته إن كان يَهوديًّا، ويُختَم في رقبته خاتم رصاصٍ أو غيره ليُعرف في الحمّام.

والمرأة تَلبس ثوبًا مُلوَّنًا كما يفعل الرَّجل منهم، وتَشُدُّ الزُّنار تحت ثيابها، وتختم في رقبتها لتتميز عن نساء المسلمين في الحمام وغيره.

وقيل: لا يَفْرُقُون شعورهم؛ لأن النبي فَرَقَ شعره (٣).


(١) أحكام أهل الملل ص ٣٥٧، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ٣/ ١١٦٤: «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها».
(٢) أحكام أهل الملل ص ٣٥٤، قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن عبيد الله بن الزبرقان، قال: حدثنا يحيى بن السكن، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، أن عمر، ويحيى بن السكن و عبد الله بن عمر وهو العمري ضعيفان. ينظر: الجرج والتعديل ٩/ ١٥٥، ولسان الميزان ٦/ ٢٩٥، وتقريب التهذيب ١/ ٣١٤.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس (٣٣٦٥) ٣/ ١٣٠٥، ومسلم في صحيحه (٢٣٣٦) ٤/ ١٨١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>