(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٢٧٩) ٦/ ٣٩٨، كما أخرجه أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الجهني ﵁ (١٧٣٣٤) ٤/ ١٤٣، قال الترمذي في علله ص ٣٤٢: «فسألت محمدًا فقال عن أبي بصرة أصح، وعن أبي عبد الرحمن الجهني وهم فيه ابن إسحاق والصحيح عن أبي بصرة» وأشار عبد الله بن الإمام أحمد إلى علة حديث أبي عبدالرحمن الجهني بنحو ذلك في المسند عن أبيه، كما صحح حديث أبي بصرة ﵁ الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٤١. (٣) أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل من رواية يعقوب بن بختان ص ٣٩٠. (٤) ما قرره المصنف من أنهم لا يبدؤون السلام هو المذهب، وقال في الإنصاف: «قال في الآداب: رأيته بخط الزريراني وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني». ينظر: الكافي ٥/ ٦٠٠، والفروع ١٠/ ٣٣٦، والإنصاف ١٠/ ٤٥٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٥٤. (٥) يعني حديث أنس بن مالك ﵁ أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩٠٣) ٥/ ٢٣٠٩، ومسلم في صحيحه رقم الحديث (٢١٦٣) ٤/ ١٧٠٥، ولفظه: «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». (٦) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ﵁ (١٢٩٠) ١/ ٤٥٥. (٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: تجوز العيادة لمصلحة راجحة، كرجاء الإسلام. ينظر: المغني ٢/ ٢١٢، والفروع ١٠/ ٣٣٤، والإنصاف ١٠/ ٤٥٧، وكشاف القناع ٧/ ٢٥٨.