للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٧٣/ ٦] مسألة: (ويمنعون من تَعلِيَة البُنيان على المسلمين)؛ لقولهم في شروطهم التي كَتبوها لعبد الرحمن: «ولا نطّلع عليهم في منازلهم» (١)، ولقوله : «الإسلام يعلو ولا يعلى» (٢).

[١٣٧٤/ ٧] مسألة: (وفي مساواتهم وجهان:) أحدهما: يجوز؛ لأنه لا يفضي إلى عُلوِّ الكفر.

والثاني: لا يجوز؛ لأن القَصد علوِّ الإسلام، ولا يحصل مع المساواة. (٣)

[١٣٧٥/ ٨] مسألة: (وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم يجب نقضها)؛ لأنهم مَلكوها على هذه الصفة.

[١٣٧٦/ ٩] مسألة: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبِيَعِ) والصوامع في بلاد المسلمين؛ لأن في شرطهم لعبد الرحمن بن غَنْم: «إنا شرطنا على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسةً، ولا فيما حولها دَيرًا، ولا قَلّايةً، ولا صَومعة راهبٍ (٤) ولا نُجدد ما خَرِب من كنائسنا» (٥).

[١٣٧٧/ ١٠] مسألة: (ولا يمنعون من رَمِّ شَعَثها) روايةً واحدةً؛ لأنه


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٣٦٨/ ١] في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٢ من حديث عائذ بن عمرو المزني عن النبي ، قال في خلاصة البدر المنير ٣/ ٣٦٢: «إسناد واه» وكذا في التلخيص الحبير ٤/ ١٢٦، وقد رواه البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفًا على ابن عباس ١/ ٤٥٤، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق من طريق ابن حزم في المحلى وقال: «إسناده صحيح».
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من جواز مساواة بنيانهم ببنيان المسلمين هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٦٠١، والفروع ١٠/ ٣٤٠، والإنصاف ١٠/ ٤٥٨، وكشاف القناع ٧/ ٢٦٠.
(٤) الدَير، والقلاية، والصومعة: هي أنواع من بيوت النصارى. ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٠١، ٨/ ٢٠٨، ١٥/ ٢٠١.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [١٣٦٦/ ١] في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>