للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبقاء لها فأشبه تَطيين سُطوحها. (١)

[١٣٧٨/ ١١] مسألة: (وفي بناء ما استَهْدَم منها روايتان:) إحداهما: لا يجوز؛ لقولهم: «ولا نجدد ما خرب منها» (٢).

وفي الأخرى: يجوز؛ لأنه إبقاء لها أشبه رَمَّ ما تَشَعَّثَ منها. (٣)

[١٣٧٩/ ١٢] مسألة: (ويمنعون من إظهار المنكر) كالخمر والخنزير، (وضَرْبِ النّاقوس، ورفع أصواتهم بكتابهم)، وإظهار أعيادهم وصُلَبهم؛ لما روي في شروطهم لعبدالرحمن: «إنا شَرطنا على أنفسنا أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضَربًا خفيًا في كنائسنا، ولا نُظهر عليها صليبًا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في صلاتنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثًا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النِّيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نظهر شِرْكًا، ولا نُرَغِّب في ديننا، ولا ندعوا إليه أحدًا» (٤)، والباعوث: عيدٌ يجتمعون إليه، كما يخرج المسلمون يوم الفطر والأضحى.

[١٣٨٠/ ١٣] مسألة: (وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية لم يُمنعوا شيئًا من ذلك)، ولم يُؤخذوا بغِيار (٥) ولا زُنّار؛ لأنهم في


(١) ما قرره المصنف من عدم المنع من رم شعث الكنائس هو المذهب، وقد تبع المصنف في حكاية روايةٍ واحدةٍ الموفق في الكافي، وفي المسألة رواية ثانية: أنهم يمنعون من ذلك أيضًا. ينظر: الكافي ٥/ ٦٠٣، والفروع ١٠/ ٣٣٩، والإنصاف ١٠/ ٤٦١، وكشاف القناع ٧/ ٢٦١.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٣٦٨/ ١] في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من المنع من بناء ما استهدَم هو المذهب. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١٣٦٨/ ١] في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.
(٥) الغيار: علامة من علامات أهل الذمة. ينظر: تاج العروس ١٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>