للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز» (١)، وعن عمر أنه سمع رسول الله يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» (٢).

وليس نَجْرانُ (٣) من الحجاز، وإنما أجلاهم عمر منه لأن النبي صالحهم على ألا يأكلوا الربا، فأكلوه ونقضوا العهد، فأمر بإجلائهم، فأجلاهم عمر (٤).

[١٣٨٦/ ١٩] مسألة: (فإن دخلوا لتجارةٍ لم يقيموا في موضعٍ واحدٍ أكثر من ثلاثة أيام (٥)، وذلك لأنهم إذا دخلوا لغير إقامةٍ جاز تمكينهم من ذلك؛ لأنهم كانوا يدخلون في زمن عمر وعثمان والخلفاء بعدهم.

ولا يجوز إلا بإذن الإمام؛ لأن دخولهم لحاجة المسلمين، فوَقَفَ


(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٩١) ١/ ١٩٥، قال حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن ميمون، حدثنا سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة ، ورجال إسناده ثقات، فيحي بن سعيد هو القطان سبق توثيقه، وإبراهيم بن ميمون هو أبو إسحاق مولى سعد بن سمرة ثقة، وسعد بن سمرة ثقة أيضًا، ووالده الصحابي .
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٦٧) ٣/ ١٣٨٨.
(٣) نجران: هي بلدة معروفة جنوب مكة في طريق اليمن ومازالت على اسمها إلى اليوم، وهي في المملكة السعودية ضمن محافظةٍ باسمها. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٢٦٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٦٥٧.
(٤) صلح النبي لأهل نجران أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٤١) ٣/ ١٦٧، وفي سنده أسباط بن نصر الهمداني صدوق يخطئ كثيرًا، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي القرشي مختلف في توثيقه، قال في التقريب ١/ ١٠٨: «صدوق يهم ورمي بالتشيع»، فضلًا عما قاله المنذري: «إن في سماع السدي من ابن عباس نظر»، والحديث ضعفه الألباني في سنن أبي داود ٢/ ٤٤٤. ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٩٥، والبدر المنير ٩/ ١٩٥، والتلخيص الحبير ٤/ ١٢٦، ونصب الراية ٣/ ٤٤٥. وأثر إجلاء عمر لأهل نجران أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ٧/ ٤٢٦ مرسلًا من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمر ، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٣٥ مرسلًا من طريق عمر بن عبدالعزيز، قال ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٣٠٤: «وهذان خبران مرسلان، يتقوى أحدهما بالآخر».
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٤٩ قوله: (أربعة أيام).

<<  <  ج: ص:  >  >>