للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أهل الذِّمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا» (١).

[١٣٩١/ ٢٤] مسألة: (وإن اتَّجر حربيٌّ إلينا أُخِذَ منه العُشْرَ) لما روى لاحق بن حميد قال: قالوا لعمر: «كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم» (٢). (٣)

[١٣٩٢/ ٢٥] مسألة: (ولا يؤخذ [من] (٤) أقَلَّ من عَشَرَةِ دنانير)، نَصَّ عليه (٥).

وهل يجب العُشْر في العشرة أو في العشرين؟ على روايتين: أحدهما: يجب في العشرة؛ لأنها مالٌ بلغ واجِبُه نصف مثقالٍ فوجب فيه كالعشرين للمسلم.

والثانية: لا يجب إلا في عشرين؛ لأنه لا يجب في أقل منها زكاةٌ على المسلم ولا تغلبيٍّ، فلم يجب فيه على ذمي كاليسير.


(١) الأموال ص ٨٦، كما أخرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤١٧، كلاهما من طريق قتادة عن أبي مجلز، ورجال إسناده ثقات.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٣٦، والخلال في أحكام أهل الملل ص ٧٥، كلاهما من طريق قتادة، عن أبي مجلز، ورجال إسناده ثقات.
(٣) ما قرره المصنف من أن الحربي إذ اتجر في بلاد المسلمين أخذ منه العشر هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يؤخذ منهم إذا أخذوا من المسلمين. ينظر: الكافي ٥/ ٦١٠، والفروع ١٠/ ٣٤٦، والإنصاف ١٠/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٧٦.
(٤) حرف (من) ليس في نسخة المخطوط، وأثبتها في الصلب لمقتضى الكلام، وهي كذلك في المقنع ص ١٤٩، والمغني ٩/ ٢٨١.
(٥) وذلك في رواية أبي الحارث عن الإمام. ينظر: الهداية ص ٢٢٦، والمغني ٩/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>