للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حامد: «يجب في القليل والكثير» (١)؛ لأن عمر قال: «خذ من كل عشرين درهمًا درهمًا» (٢). (٣)

[١٣٩٣/ ٢٦] مسألة: (ويؤخذ كلَّ عامٍ مرَّةً لا يُزاد عليها)، نص عليه أحمد (٤)، (وقال ابن حامدٍ: يؤخذ من الحربيِّ كلما دخل إلينا (٥)؛ لأنه يجب بدخوله فيتكرر بتكرره لأحكام مع أسبابها (٦)، ولأننا لو لم نأخذ منه كل مَرَّة لم نأمن أن لا يدخل إذا جاء وقت السنة، فيتعذر الأخذ.

والأول الصحيح؛ لما روي أن نصرانِيًّا جاء إلى عمر فقال: «إن عاملك عَشَرني مرتين! قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني، قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف، ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة» رواه الإمام أحمد (٧)، وهذا أولى من القياس، ولأنه حقُّ مالِ التِّجارة، فلم يؤخذ في السنة إلا مَرَّةً كالزكاة.

وما ذكره ابن حامد: لا يلزم؛ لأنه يؤخذ منه أول مَرَّةٍ، ثم لا يؤخذ منه شيءٌ حتى يحول الحول. (٨)


(١) ينظر: توثيق قول ابن حامد في الكافي ٥/ ٦١٣.
(٢) سبق تخريجه في ٣/ ١٥٤.
(٣) ما قرره المصنف من أنه لا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٦١٣، والفروع ١٠/ ٣٤٥، والإنصاف ١٠/ ٤٨٧، وكشاف القناع ٧/ ٢٧٧.
(٤) أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل من رواية أبي الحارث ص ٦٣.
(٥) ينظر: توثيق قول ابن حامد في الكافي ٥/ ٦١١.
(٦) قوله: لأحكام مع أسبابها: عبارة غير مفهومة، وهي غير موجودة في كتب المذهب في هذا الموضوع، ولعل المصنف أراد دَوران الأحكام مع أسبابها والله أعلم.
(٧) أخرجه من طريقه الخلال في أحكام أهل الملل ص ٧٤، كما أخرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤١٧، كلاهما من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن غالب بن الهذيل عن إبراهيم النخعي، ورجال إسناده ثقات إلا غالبًا فإنه صدوق.
(٨) ما قرره المصنف من أن العشر يؤخذ في كل عام مرة هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٦١١، والفروع ١٠/ ٣٤٦، والإنصاف ١٠/ ٤٨٨، وكشاف القناع ٧/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>