(٢) سبق تخريجه في ٣/ ١٥٤. (٣) ما قرره المصنف من أنه لا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٦١٣، والفروع ١٠/ ٣٤٥، والإنصاف ١٠/ ٤٨٧، وكشاف القناع ٧/ ٢٧٧. (٤) أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل من رواية أبي الحارث ص ٦٣. (٥) ينظر: توثيق قول ابن حامد في الكافي ٥/ ٦١١. (٦) قوله: لأحكام مع أسبابها: عبارة غير مفهومة، وهي غير موجودة في كتب المذهب في هذا الموضوع، ولعل المصنف أراد دَوران الأحكام مع أسبابها والله أعلم. (٧) أخرجه من طريقه الخلال في أحكام أهل الملل ص ٧٤، كما أخرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤١٧، كلاهما من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن غالب بن الهذيل عن إبراهيم النخعي، ورجال إسناده ثقات إلا غالبًا فإنه صدوق. (٨) ما قرره المصنف من أن العشر يؤخذ في كل عام مرة هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٦١١، والفروع ١٠/ ٣٤٦، والإنصاف ١٠/ ٤٨٨، وكشاف القناع ٧/ ٢٧٧.